responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 44


الدليل الخامس على أصالة اللزوم ومن جملة الأدلة التي استدلوا بها عليها قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " [1] .
ودلالته على المدعى متوقفة على ثبوت المقدمتين :
الأولى : دلالته على وجوب الوفاء بالشرط .
الثانية كون المراد من الشرط مطلق الشروط حتى يعم الشروط الابتدائية كي يكون العقد البيعي من جملة مصاديقها ، فيجب الوفاء به بناء على مقتضاه .
أما ثبوت المقدمة الأولى فواضح ، لكونه ظاهرا في أنه يجب الوقوف عند الشروط ويجب القيام بها وأن لا ينقضها بناقض ، ولا يتخلف عنها بخلف ، بل قد قيل إن دلالة الجملة الخبرية على الطلب أقوى وآكد من دلالة نفس الانشاء عليه ووجهه واضح .
هذا مضافا إلى كون ذيله قرينة على دلالته لما ذكر من وجوب الوفاء وهو قوله : " إلا من عصى الله " [2] و " إلا شرطا حرم حلاله أو أحل حراما " [3] وأشباههما من العبائر المختلفة المأثورة عن المعصوم عليه السلام في كتب الأحاديث .
فالعقد على هذا شرط فيجب الوقوف عنده ولا يجوز التعدي عنه إذا شككنا فيما صدر من أحد المتبايعين دون الآخر في أنه من



[1] الوسائل ، الباب - 20 - من أبواب المهور ، الحديث 4 .
[2] راجع الوسائل ، الباب - 6 - من أبواب الخيار وذيله .
[3] الوسائل ، الباب - 6 - من أبواب الخيار ، الحديث 5 .

44

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست