responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 45


من مصاديق الفسخ أولا ، فيدل حينئذ على اللزوم بهذا التقريب .
وأما ثبوت المقدمة الثانية فغير مسلم لوجوه :
أما أولا فإنا لا نسلم أن معنى الشرط هو الالزام والالتزام ، إذ لا نفهم من الشرط بل لا يستفاد منه في قولنا : أجيئك بشرط أن أفعل كذا ، أو أن تفعل كذا ، إني ملتزم بك عند مجيئي أو أنت ملتزم لي عند مجيئي ، وأنا ألزمك عنده أن تفعل الفعل الكذائي ، أو أن أفعل الفعل الكذائي .
بل فائدة الشرط أنه يجعل مشروطه بوجوده عرضة للزوال بمعنى أنه يجوز العمل عليه لو شاء وأراد كما لا يخفى .
نعم قد ينطبق ذلك على مورد الالزام والالتزام ، ولا يلزم منه أنه بهذا المعنى وهو واضح .
وأما ثانيا ، سلمنا أن معنى الشرط هو الالزام والالتزام ، إلا أن العقد البيعي ليس من هذا القبيل إذا هو شئ والشرط شئ آخر . نعم هو معنى وجوب الوفاء بالعقد ، لا أنه معنى نفس العقد .
ومما ذكرنا يظهر دفع كلتا الدعويين للشيخ الأنصاري قدس سره من دعواه منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية ، وأن المتبادر العرفي من معناه هو الالزام التابع بالعقد كما في أول باب الخيارات [1] ومن دعواه عدم الاشكال في صحة استعمال الشرط في الالتزام الابتدائي ووقوعه في الأخبار كثيرا كما في باب الشروط [2] وأما دفعهما فواضح مما ذكرنا .



[1] المتاجر ، قسم الخيارات ص 2
[2] المتاجر ص 275 طبع تبريز 1375

45

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست