responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 35


أدلة أصالة اللزوم في البيع أو مطلق العقود ثم إن القوم رضوان الله عليهم تمسكوا لاثبات أصالة اللزوم في البيع أو مطلق العقود بآيات :
الآية الأولى : قوله عز ذكره : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " [1] بناء على أن المراد منها العقود المتعارفة الفقهية أو مطلق الأحكام الإلهية عقدا كان أو غيره من الصلاة والزكاة والحج ونظائرها من سائر العهود الثابتة في الشرع كما هو الظاهر والمناسب لقوله تعالى بعد ذلك :
" أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم . . " [2] وإلا فلو كان المراد منه هو الأول لما كان مناسبا لهذا القول بل يكون أجنبيا عن المقام بخلافه على الثاني فإن العقود التي هي العهود الإلهية لما كانت مجملة ومبهمة ، عقبها سبحانه وتعالى ببعض أفرادها ومصاديقها على ما مروان العقد هو العهد الموثق لأن كل عقد عهد ، وليس كل عهد عقدا كما هو المستفاد من موارد استعمالاته في الكتاب [3] وغيره .



[1] المائدة : 1
[2] المائدة : 1
[3] راجع المعجم المفهرس .

35

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست