responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 34


شككنا فيما هو مانع أو مزيل له كما في المقام فلا ، لوجود المقتضي وهو العقد وعدم العلم بالمانع .
على أنه مانع كما في قولنا : أن الفقر مقتض لجواز أكل الزكاة والسيادة مانعة عنه فإذا شككنا في كون زيد سيدا مع احراز الفقر فيه بالوجدان ، تجري فيه هذه القاعدة لما مر من وجود المقتضي وهو الفقر وعدم المانع وهو سيادته ، ولا مجال هنا لاجراء الاستصحاب لعدم اليقين بعدمها سابقا كي يستصحب عند الشك فيها .
هذا مما انفردت به هذه القاعدة كما عرفت وهنا أمثال أخر ونظائر لا حاجة إلى إيرادها ، ومن أرادها فليرجع إلى كتاب [1] من يرى الاستصحاب نفس هذه القاعدة ليس غير ، والحال أنها من جملة مصاديقه وموارده .



[1] وهو العلامة الشيخ محمد هادي الطهراني في كتابه " محجة العلماء " ج 2 ط 1318

34

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست