وما صدر من صاحب المجمع في بيان مادة العقد من أن كل عهد عقد ، ولا يكون عقد عهدا سهو منه رحمه الله كما لا يخفى على المنصف . قال الشيخ قدس سره في بيان دلالة قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " للمدعى " أنه دل بوجوب الوفاء بكل العقد ، والمراد منه العمل بما اقتضاه العقد في نفسه ، فإذا دل العقد على تمليك العاقد ماله من غيره مثلا وجب العمل بما يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له ، فأخذه من يده بغير رضاه والتصرف فيه كذلك ، نقض لمقتضى ذلك العقد ، فهو حرام باطلاق الآية ، فإذا حرم باطلاقها جميع ما يكون نقضا لمضمونه من التصرفات التي من جملتها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه ، كان هذا لازما مساويا للزوم العقد وعدم انفساخه بمجرد فسخ أحدهما ، فيستدل بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي وهو فساد الفسخ وعدم صحته منه من غير رضا الآخر ، وهو معنى اللزوم . " إلا أن هنا اشكالا معروفا بحيث إن كل من تعرض بالاستدلال على أصالة اللزوم بهذه الآية ، ذكره إلا أقل قليل منهم وهو : إن الاستدلال باطلاق الحكم في المقام متوقف على تحقق وجود الموضوع ، لأن اثبات الحكم أعني المحمول بالحمل الشايع الصناعي على الموضوع فرع ثبوته أو لا حتى يحمل المحمول عليها ، فلو فرضنا تحقق وجوده بنفس اطلاق الحكم كما فيما نحن - إذا المفروض أن العقد بسبب