responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 241


وأما بيع العبد بمال الزكاة فنقول فيه : إن أثر تلك المبادلة صيرورته من أموال الفقراء ، لما مر من أنه إنما اشتري من مالها على الفرض .
والمبادل في المقام يكون مخيرا في ابقاء العبد على حاله فيجعله خادما للفقراء أو غيرهم من مصارف ما الزكاة ، أو بيعه وصرف قيمته فيها أو اعتاقه كما ورد في الرواية [1] من أنه يشترى ويعتق .
ومن هنا يعلم أنه بمجرد الشراء لا يصير معتقا كما توهم ، وإلا فلا يكون حينئذ وجه لقوله عليه السلام : " يشترى ويعتق " كما لا يخفى وأما بيع العمودين فكذلك أيضا إلا أن أثرها هنا الانعتاق وهو عتق قهري ولا ينافيه قوله : " لا عتق إلا في ملك [2] لأنه في المورد الذي لا يكون فيه مانع شرعي ، بخلاف المقام في الشارع قد نفى تملكهما عمن ينعتقا عليه ، وهو مانع شرعي لا يمكن للمكلف رفعه بخلاف المورد الآخر .
ثم إن الشيخ قدس سره قد أورد أمورا بالنسبة إلى تعريفه :
منها : أنه لو كان البيع انشاء تمليك عين بمال لجاز الايجاب بلفظ ملكت وإلا فلا يكون مراد فاله .
ولا يخفى أن هذا ليس نقضا على مختاره ولا واردا عليه ، لأنه إنما عرفه بانشاء تمليك ومقتضاه جوازه بلفظ ملكت وهو عين مطلوبه كما صرح به أيضا بقوله : " ويرده أنه الحق " [3] أي جواز الايجاب به



[1] راجع الوسائل ، ج 6 ص 203 .
[2] راجع الوسائل ج 16 ص 6 - 8 .
[3] المتاجر ص 79 .

241

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست