responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 242


وأما بناء على مختارنا فلا يجوز الايجاب به ، لأن التمليك كما مر أثر المبادلة ولازمها لأنفسها .
ومنها : عدم شموله على بيع الدين على من هو عليه ، لأن الشخص لا يملك مالا على نفسه ولا يكون مديونا عليه .
وأجاب عنه أولا بأنه قد عرفت في السابق وستعرف في اللاحق من تعقل تملك ما في ذمة نفسه فيرجع ذلك إلى سقوطه .
ولا يخفى ما فيه ، فإنا لم نعرف منه إلا مجرد دعوى تعقل تملك الشخص على نفسه من دون الاتيان بدليل وبرهان قاطع لمدعاه ، والحال إن المستشكل إنما يدعي الاستحالة وهذا بيانه :
إنا لو قلنا إن في بيع الدين على من هو عليه تمليكا ولو كان مرجعه إلى السقوط يلزم اتحاد الداين والمديون عليه وتسلط الإنسان على نفسه وهو غير معقول ومحال .
وأجاب ثانيا بأنه لو لم يعقل التمليك فيه لم يعقل البيع أيضا إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها .
وحاصل ذلك الوجه دعوى المساواة بين لفظ بعت وملكت ونقلت وما يشبهها في المعنى ، ولو فرضنا عدم صحة استعمال بعض منها لعدم تعقل التمليك فيه ، يلزم عدم صحة الآخر أيضا قضاء الحق التساوي بينها ، إلا أن الثاني باطل ، إذ المفروض إفادة لفظ " بعت " التمليك فيكون الأول أيضا كذلك لما مر من مقتضى التساوي .
وفيه : أن له أن يمنع التساوي بينها كما هو الحق ، إذ للفظ التمليك معنى خاص لا يصدق إلا في مورد يوجد فيه من يتملك بخلاف التبديل

242

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست