في الرواية [1] أو " بمالهم " كما في رواية أخرى [2] إلا أن تلك الروايات مخالفة لظاهر آية [3] الزكاة حيث إنه تبارك وتعالى قد جعل " وفي الرقاب " فيها قسيما للفقراء وعنوانا مستقلا في حد نفسه . هذا كله بالنسبة إلى مختار الشيخ قدس سره في تعريف البيع وأما بناء على مختارنا فنقول : إنه كما في المصباح عبارة عن مبادلة مال بمال أو كما قلنا بعوض ، أو عن الاعطاء والقبض ، وآثار ذلك تختلف باختلاف الموارد فإن الأثر المطلوب منه قد يكون انعتاقا كما في بيع العمودين وقد يكون سقوطا وقد يكون غيرها ، و اختلاف الآثار واللوازم لا يوجب اختلاف الملزم والمؤثر . وبناء على هذا لا يرد عليه اشكال بوجه مما ذكر . أما بيع آلات المساجد بالأموال الموقوفة لها فإن من بيده تلك الأموال والموقوفات قد يبادلها بما هو من لوازم المساجد وآلاتها . وبمجرد تبديلها بها تصير موقوفة لها . ولا يحتاج إلى اجراء صيغة الوقف عليها لأن أثر ذلك التبديل والابدال هو الوقفية كما هو واضح . فحينئذ يصدق عليه أنه أعطى شيئا وأخذ آخر وأنه أبدله بعوض على المختار ، أو أبدله بمال كما في تعريف المصباح .
[1] الوسائل ، الباب - 43 - من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2 . [2] الوسائل ، الباب - 43 - من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . [3] التوبة : 60 .