responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 240


في الرواية [1] أو " بمالهم " كما في رواية أخرى [2] إلا أن تلك الروايات مخالفة لظاهر آية [3] الزكاة حيث إنه تبارك وتعالى قد جعل " وفي الرقاب " فيها قسيما للفقراء وعنوانا مستقلا في حد نفسه .
هذا كله بالنسبة إلى مختار الشيخ قدس سره في تعريف البيع وأما بناء على مختارنا فنقول :
إنه كما في المصباح عبارة عن مبادلة مال بمال أو كما قلنا بعوض ، أو عن الاعطاء والقبض ، وآثار ذلك تختلف باختلاف الموارد فإن الأثر المطلوب منه قد يكون انعتاقا كما في بيع العمودين وقد يكون سقوطا وقد يكون غيرها ، و اختلاف الآثار واللوازم لا يوجب اختلاف الملزم والمؤثر .
وبناء على هذا لا يرد عليه اشكال بوجه مما ذكر .
أما بيع آلات المساجد بالأموال الموقوفة لها فإن من بيده تلك الأموال والموقوفات قد يبادلها بما هو من لوازم المساجد وآلاتها .
وبمجرد تبديلها بها تصير موقوفة لها .
ولا يحتاج إلى اجراء صيغة الوقف عليها لأن أثر ذلك التبديل والابدال هو الوقفية كما هو واضح . فحينئذ يصدق عليه أنه أعطى شيئا وأخذ آخر وأنه أبدله بعوض على المختار ، أو أبدله بمال كما في تعريف المصباح .



[1] الوسائل ، الباب - 43 - من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2 .
[2] الوسائل ، الباب - 43 - من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
[3] التوبة : 60 .

240

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست