responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 213


الكلام في المبيع الكلي ثم إن المتبادر من المبيع كونه علينا لا منفعة ولاحقا ، بخلاف العوض ، فإنه يجوز أن يكون منفعة أو حقا ، ولذا لو قال رجل : بعت سكنى داري بكذا حملنا على الإجارة كما لا يخفى .
ولما كان اللازم فيه كونه عينا مطلقا ، سواء كان أمرا شخصيا موجودا في الخارج ، أم أمرا كليا موجودا في الذمة ، أشكل الأمر بالنسبة إلى الثاني لأن الملكية التي تحصل بالعقد وتوجد بالايجاب والقبول تشبه الاعراض فتحتاج إلى متعلق خارجي ، والمبيع إذا كان كليا في الذمة لا وجود له خارجا ، وإذا لم يكن موجودا في الخارج لا يكون مالا ولا ملكا فإن الكلي في الذمة ليس إلا عدما محضا ومعدوما صرفا ، وإذا كان ما في الذمة عدما صرفا ، فكيف يكون ملكا حتى يتعلق به انشاء التمليك ؟ مع أن الملكية شبه العرض لا قوام له إلا في الموضوع والمتعلق الخارجي .
وهذا هو الاشكال في المقام .
وقد يقال في الجواب عن ذلك : إن الملكية من قبيل الأمور الاعتبارية ، لا من قبيل الأمور المتأصلة مثل القيام والقعود والحلاوة والحموضة وأمثال ذلك ، فحينئذ لا مانع من كون محلها أيضا أمرا

213

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست