حين الاعطاء والأخذ عن قصد الانشاء بالأفعال المذكورة كما هو واضح [1] فبناء على هذا يلزم أن لا يتحقق البيع وليس الأمر كذلك . فظهر من ذلك أن البيع على نحوين : نحو يحتاج إلى انشاء الصيغة كما في المعاملة بالصيغة ، ونحو آخر لا يحتاج إليه وهو البيع المعاطاتي كما مر .
[1] اللهم إلا أن يقال : إن الأسباب الفعلية ، كالأسباب القولية ، و يكفي في صحة الانشاء بهما ، التوجه الاجمالي الارتكازي ، بحيث لو سئل عن جهة الأخذ والاعطاء ، لأجاب عن وجههما وبذلك تتم القاعد الكلية من احتياج البيع إلى الانشاء مطلقا . ( المؤلف ) .