responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 212


حين الاعطاء والأخذ عن قصد الانشاء بالأفعال المذكورة كما هو واضح [1] فبناء على هذا يلزم أن لا يتحقق البيع وليس الأمر كذلك .
فظهر من ذلك أن البيع على نحوين : نحو يحتاج إلى انشاء الصيغة كما في المعاملة بالصيغة ، ونحو آخر لا يحتاج إليه وهو البيع المعاطاتي كما مر .



[1] اللهم إلا أن يقال : إن الأسباب الفعلية ، كالأسباب القولية ، و يكفي في صحة الانشاء بهما ، التوجه الاجمالي الارتكازي ، بحيث لو سئل عن جهة الأخذ والاعطاء ، لأجاب عن وجههما وبذلك تتم القاعد الكلية من احتياج البيع إلى الانشاء مطلقا . ( المؤلف ) .

212

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست