حول قاعدة لا ضرر ينبغي التنبيه على أمرين : الأول : أنه قد كتب بعض العامة جميع الموارد التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وآله ، منها قضائه صلى الله عليه وآله في الشفعة وقضائه في عدم منع فضل ماء ليمنع فضل كلأ وليس فيها التمسك بقوله " لا ضرر ولا ضرار " أصلا ، بل لا يمكن تصحيحه على فرض وجوده لا سيما بالنسبة إلى قضائه في منع فضل الماء لأن المنع عن فضله ليس ضررا عليهم بل هو منع عن انتفاعهم كما هو واضح . وما يترآى في كتب الأحاديث من ذكر هذا اللفظ عقيب بعض الروايات مثل القضيتين المذكورتين إنما نشأ من تقطيع الروايات بعضها من بعض ، نعم هو منحصر بقضية سمرة بن جندب فقط . الحديث الجامع لا قضية رسول الله صلى الله عليه وآله روى أحمد بن حنبل في مسنده وقال : حدثنا عبد الله ، حدثنا أبو كامل الجحدري ، حدثنا الفضيل بن سليمان ، حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة :