تحريم الفعل ، ونفي الضرر المجرد عن التدارك ، والذي هو المختار عنده من قوله : صلى الله عليه وآله " لا ضرر ولا ضرار " هو عدم مجعولية الحكم الضرري في الشرع . فحينئذ يرد عليه ما مر حاصلا ومحصولا من ظاهر معنى كلامه رحمه الله من أن رفع الحكم الذي يلزم من ثبوته ضرر ، يتحقق بكل واحد من الأمور المذكورة ، ولا يختص ذلك بالخيار . نعم هذا المعنى المدعى في المقام معنى آخر وهو معنى رابع له . ولو قلنا به فيه يكون جوابا عن اشكاله بلا اشكال ، لكنه يرد عليه اشكال آخر وهو إن نفي اللزوم عن العقد بقاعدة لا ضرر ، إنما لازمه صيرورة العقد جائزا ولا يلزم منه ثبوت الخيار الذي قد مر سابقا أنه حق يجوز نقله وارثه واسقاطه وغيرها من التصرفات كما هو المدعى ، والجواز مما لا يقبل شيئا من ذلك .