responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 76


اطلاقه عليه في اللغة والاصطلاح ، ثانيهما ورود الروايات بذلك عن تراجمة كتاب الله - جوابا ثالثا وهو إنا نقول : سلمنا كون الطعام مطلقا يشمل غير الحبوب أيضا إلا إنا نقول إن الآية ناظرة إلى حكم ذات الطعام بعنوانه الأولى فكون الطعام طعاما لهم ليس بنفسه علة للحرمة فإن إضافة الطعام إلى ( الذين أوتوا الكتاب ) ظاهرة في خصوصية انتسابه إليهم ، وتعلقه بهم ، وكونه لهم ، وهذه الإضافة بمجردها لا توجب الحرمة ، فالطعام المملوك لهم حلال على المؤمنين من حيث ذاته ، لكن يمكن عروض عوارض توجب الحرمة ، فإن الحلية الذاتية لا اطلاق لها يشمل الحالات العارضة والعناوين الطارية فلو صار هذا الطعام سؤرا له وكان فضل غذائه وبقية طعامه وأدخل يده فيه أو باشره بشفتيه فلا يكون حلالا كما أنه إذا قيل إن طعام أهل الكتاب حل لكم فهذا لا يشمل الخنزير المذبوح عندهم حتى يحتاج اخراجه إلى التخصيص وقد أمضينا في ذلك كلاما أيضا فراجع ولاحظ .
نعم لما كان بعض أطعمتهم ملازما للنجاسة ولا ينفك عنها نظير المطبوخات التي يعالجونها بأجسامهم ويباشرونها بأيديهم فلذا يقول الإمام بأن المراد من الطعام الحبوب مثلا ، يعني أن غيرها وإن كان متصفا بالحلية الذاتية إلا أنه محرم لعروض العارض وطرو حالة أو جبت النجاسة .
ألا ترى أنه لو قيل لمن يريد دخول قرية : إن طعام أهل هذه القرية حلال ، ثم بعد ذلك قال انسان مطلع على شأن القرية وحال أهلها : إن مراد هذا القائل هو غير ذبائحهم فإن ذبحهم ليس شرعيا ، فهذا لا ينافي الحكم الأول بالحلية ، لأن الحل ذاتي والحرمة عرضية .
ولا يخفى أنه يجري في قول الإمام عليه السلام وتفسيره احتمال آخر و هو كنه في مقام بيان الحلية الفعلية فإنها محققة في الحبوب غير محققة في

76

نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست