تصرح بأن المراد من الطعام في الآية الحبوب . 1 فكيف يمكن أن يقال إن المراد منه هو مطلق الطعام مع ورود هذه الروايات الشريفة الصريحة ، ووجودها ؟ لا يقال : إنه يلزم من ذلك تخصيص الأكثر حيث إن الطعام موضوع لكل ما يؤكل ويبتلع وأين هذا من تخصيصه بالحبوب . لأنا نقول : ليس هذا من باب التخصيص أصلا كي يرد عليه الاشكال بلزوم تخصيص الأكثر ، بل هو من باب التفسير ، حيث إن الإمام عليه السلام الذي هو ترجمان وحي الله وأعلم الناس بأحكامه وشرائعه والمرادات من كتابه يخبرنا بأن الله تعالى أراد من الطعام كذا ، وأين هذا من التخصيص ؟ أضف إلى ما ذكر من الجوابين : - أحدهما كون المراد من الطعام هو البر و
1 . وإليك بعض هذه الأخبار الناطقة بذلك : عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ، قال : الحبوب والبقول . ( 1 ) وعن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ، قال : كان أبي يقول : إنما هي الحبوب وأشباها ( 2 ) وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى : وطعامهم حل لكم ، فقال : العدس والحمص وغير ذلك ( 3 ) وعن محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، قال : يعني الحبوب ( 4 ) وبإسناده عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال : العدس والحمص وغير ذلك ( 5 ) العياشي في تفسيره عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى : و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، قال : العدس والحبوب وأشباه ذلك يعني من أهل الكتاب ( 6 ) وعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طعام أهل الذمة ما يحل منه ؟ قال : الحبوب ( 7 ) عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الذمة ما يحل منه ؟ قال : الحبوب ( 8 ) راجع وسائل الشيعة ج 16 ح 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 1 و 2 .