غيرها . وما قيل من أن المراد من حل الطعام هو حل ذبائحهم فقط على المسلمين لأنهم سئلوا عن ذلك وليس المراد هو الحبوب لعدم كونها في معرض الحاجة والسؤال . ففيه أن الله تعالى بين وأوضح حكم الذبيحة غير الشرعية قبل نزول سورة المائدة المدنية في سورة الأنعام التي هي مكية وصرح بكونها فسقا ، ونهي صريحا عن أكلها ، وحرم ذلك ، فقال : " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم . . . ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق . " 1 فكيف تكون آية الحل متعلقة بذبائحهم مع هذه التعابير القارعة التي نزلت قبل ذلك ؟ اللهم إلا أن تكون آية الحل ناسخة لآيات الحرمة من سورة الأنعام وهو بعيد غايته ، فإن تلك الآيات الشريفة بلسانها الجازم وبيانها القاطع وتعابيرها الخاصة والخصوصيات الملحوظة فيها آبية عن النسخ 2 فلا وجه لحملها عليه ، ولا لتفسير حل طعامهم بحل ذبائحهم ، ولا دليل على ذلك أصلا ، وإن قاله أكثر المفسرين 3 فإنهم لم يأخذوه من عين صافية بل أخذوه من مثل قتادة ومن
1 . سورة الأنعام الآيات 121 - 118 2 . أقول : بل يظهر من بعض الأعاظم عكس ذلك أي نسخ آية الحل بآية الحل الحرمة فهذا هو السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي يقول : وطعام الكفار الذي باشروه بالرطوبة نجس يجب الاجتناب عنه مطلقا وإن عملوا بشرائط الذمة وكانوا في بلاد المسلمين والآية الشريفة " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " منسوخة أو المراد من الطعام فيها كما يستفاد من الأخبار هو الحنطة والشعير والأرز من الحبوب اليابسة . راجع السؤال والجواب منه ص 125 3 . أقول : قال الأردبيلي في آيات الأحكام ص 361 : قيل المراد بالطعام ذبائحهم قال في ن قاله أكثر المفسرين وأكثر الفقهاء وجماعة من اصحبنا ولا يخفى بعده إذ ليس معنى الطعام الذبيحة لا لغة ولا عرفا ولا شرعا . . .