وأما قوله عليه السلام : ( إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل ) فالمقصود أنه لو كان النصراني في الحمام وفرغ من تنظيفه وذهب وأراد المسلم أن يغتسل في الحمام وحده فهنا يطهر أطراف الحوض ونواحيه فإن نفس الحوض وماءه يتطهران بفتح المضخة الممتصة من البئر أو المتصلة بالمادة فإذا صب الماء منها في الحوض يتطهر الحوض وماءه فلا حاجة إلى أكثر من تطهير جوانب الحوض بخلاف ما إذا كان يغتسل مع النصراني فإنه لا محالة يتنجس الحوض وكذا يتقاطر من بدن النصراني ويترشح إلى بدنه وإلى نواحي الحوض وجوانبه ولا يتيسر الاغتسال في تلك الظروف والأحوال ، وعلى الجملة فهذه الفقرات كلها تدل على نجاسة النصراني " فتأمل " . نعم ذيل الرواية أعني قوله ( وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يضطر إليه ) فهو محل البحث والكلام حيث إن الظاهر منه جواز الوضوء من الماء الذي أدخل النصراني يده فيه عند الاضطرار إلى الوضوء منه في حين أنه لو كان قد تنجس الماء بذلك فلا يصح الوضوء منه ، لعدم جواز الوضوء بالماء النجس ، فتجويز الإمام الوضوء بهذا الماء لا يساعد نجاسة النصراني وبعبارة أخرى أنه كاشف عن طهارته . لكن حملها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه على التقية 1 بيان ذلك أن التقية
1 . هكذا أفاد سيدنا الأستاذ الأكبر مد ظله العالي كما أنه المحكى في كلام شيخنا الأنصاري في طهارته والفقيه الهمداني في طهارته أيضا . لكني لم أجد ذلك في كتب الشيخ رغم الفحص البالغ وقد روى هذا الخبر في التهذيب ج 1 الطبع الجديد ص 223 ولم يقل في ذيله كلمة أصلا نعم روى بعده خبر عمار الساباطي قائلا : وأما الخبر الذي رواه سعد . . . عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنه يهودي ؟ فقال : نعم قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم . ثم قال الشيخ : فهذا محمول على أنه إذا شرب منه من يظنه يهوديا ولم يتحققه فيجب أن لا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثم أسلم فأما في حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضؤ بسؤره انتهى ولم يذكر هنا أيضا اسما من التقية أصلا . ولعله قدس سره ذكره في موضع آخر لم أصادفه .