ومنها عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ فقال : لا 1 ودلالتها أيضا على المراد ظاهرة . ومنها : عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الذمة ما يحل منه ؟ قال : الحبوب . 2 معلوم أن الحبوب لا يباشرها الكافر بجزء من بدنه مع الرطوبة ، فلذا حكم الإمام بحليتها لطهارتها ، وعلى الجملة فقد رخص استعمال الحبوب وأكلها وكذا ما أشبهها مما لا يقبل النجاسة ، وإن باشروها بأيديهم بخلاف الغداء المطبوخ فإنه لا محالة يباشره بيده رطبة فلذا لا يحل لكونه نجسا . ومنها : عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل . وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يضطر إليه . 3 والظاهر منها أن علي بن جعفر سأل أخاه الإمام عن الحياض الصغار التي تكون تحت مضخة يدفع بها الماء ويصب منها في هذه الحياض ولم تكن كرا و كان الناس يقومون على جنبها ويغتسلون من الجنابة مثلا ، ولو كانت كرا لم يكن اغتسال النصراني منها موجبا للنجاسة ، ولذا قال الإمام عليه السلام : إذا علم أن هذا الذي يغتسل معه نصراني فليغتسل هذا المسلم بغير ماء الحمام يعني لا يغتسل بهذا الماء .
1 . وسائل الشيعة ج 2 ب 14 من أبواب النجاسات ح 7 2 . وسائل الشيعة ج 16 ب 51 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 3 . وسائل الشيعة ج 2 ب 14 من أبواب النجاسات ح 9 .