قسمان : أحدهما : تقية الإمام عليه السلام بنفسه لكنه ليس هذه مراد الشيخ ولا يمكن القول بها فإن الإمام صرح بنجاستهم قبل هذه الجملة بقوله : ( إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ) وأنت ترى أن هذه الجملة نص في مخالفة العامة القائلين بطهارة النصارى فلو كان الإمام عليه السلام بنفسه في مقام التقية لما تفوه بهذه الجملة الناطقة بخلاف مذهبهم ومذاقهم . ثانيها : تقية الشيعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام فأجاز الإمام لهم عند الاضطرار ، الوضوء من هذا الماء النجس حتى يعملوا بهذا الدستور ، ولا يتظاهروا بخلاف مذهب العامة ، فإنهم لو اجتنبوا عن النصارى حتى في حال الاضطرار معتنين وملتزمين بذلك كيفما كانوا فلا محالة يراهم أهل السنة كذلك ويعرفون عند العامة بالمخالفة لهم ، ويكون هذا سببا هاما لابتلائهم و إصابة السوء والأذى منهم ، ولذا استثنى صورة الاضطرار ، وقال : إلا أن يضطر إليه . يعني إذا اضطر إلى استعماله والتوضئ منه فلا بأس به ويجوز هناك الوضوء من الماء الذي قد تنجس بادخال النصراني يده فيه فيوافق حكمه بذلك قوله : عليه السلام التقية من ديني ودين آبائي . 1 وعلى هذا فوظيفة المسلم التوضئ من الماء المزبور ما دامت التقية ، فما دام مضطرا كان حكمه ذلك ، والوضوء من هذا الماء للمضطر إليه لأجل التقية كالوضوء من الماء الطاهر للمختار ومن ليس له اضطرار ، وواجد لتمام المصالح التي كانت في الوضوء من الماء الطاهر ، وقد أتى هذا المتوضئ بما هو وظيفته ، و
1 . . . عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : التقية من ديني ودين آبائي ولا ايمان لمن لا تقية له . الوسائل ج 11 ص 460 ح 3 .