وعلى هذين الوجهين أيضا يحمل نهيه عليه السلام عن اقعاده على مسجده ومحل عبادته وسجوده . وأما قوله على السلام : ( ولا يصافحه ) فقد علم وجهه مما ذكرناه ، فراجع . وأما تجويزه عليه السلام الصلاة في الثوب الذي اشتراه من مسلم ، دون ما اشتراه من نصراني ، فإنه لا يصلى فيه ، فالوجه في ذلك أن كونه مسلما أمارة على الطهارة ، وكونه نصرانيا أمارة على النجاسة ، لا أن يكون النجاسة قطعية و من المعلوم أن الثوب المشترى من النصراني في السوق تارة يكون من الجلود المحتاجة التي التذكية ، فحكمه واضح ، وأخرى يكون متخذا من غيرها كالقطن مثلا فالنجاسة هنا وإن لم تكن قطعية ، إلا أن يد الكفار أمارة على نجاسته . وعلى الجملة فهذه المطالب ليست من باب التعبد المحض بل الكافر نجس فلذا يتنجس ثوبه الذي مسه بيده وبدنه مع الرطوبة يقينا ، فإذا علمنا أن الثوب الخاص هو ثوبه ، ولكن لم تعلم مسه له كذلك ، فمجرد كون الثوب له وهو مالكه أمارة على ذلك ، ولذا يحكم بنجاسته كما لو كنا نعلم نجاسته بالقطع والوجدان . ومنها عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه ؟ قال : لا 1 هذه أيضا ظاهرة في عدم جواز مؤاكلة المسلم المجوسي في قصعة واحدة ، ومنع الرقود معه على فراش واحد ، والاجتناب عن مصافحته ، و هذه الأمور كلها كاشفة عن كون نجسا .