responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 37

إسم الكتاب : نتائج الأفكار ، الأول ( عدد الصفحات : 246)


في دلالتها أو معارض يعارضها وبلا فرق بين أقسام الكفار بل ليس هنا ايضاح أبلغ من هذا الايضاح .
الاستدلال بآية الرجس ومن الآيات التي قد يستدل بها لاثبات نجاسة الكفار قوله تعالى :
" كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون " . 1 فنقول في تقريب الاستدلال بها : إن مفادها : إن كل من لا يؤمن بالله - سواء كان مشركا اصطلاحيا أو كان منكرا لله تعالى أو غيرهما من أصناف الكفار فقد كتب الله وجعل عليه الرجس . والرجس هو النجاسة . 2 ولكن الانصاف أن هذه الآية ليست كالسابقة في - نهوضها لاثبات ما


1 . سورة الأنعام الآية 125 . أقول : وقد استدل بها العلامة أعلى الله مقامه في التذكرة ج 1 ص 8 و في نهاية الإحكام ج 1 ص 273 والشهيد في الدروس ص 13 وفي الذكرى ص 13 على نجاسة الكافر مطلقا والمحقق في المعتبر ص 24 على نجاسة من عدا اليهود والنصارى من الكفار ، وابن إدريس على نجاسة كل من لم يعتقد الحق إلا المستضعف ، على ما حكاه العلامة . 2 . قال السيد أبو المكارم بن زهرة في الغنية : معنى الرجز والرجس والنجس واحد بدلالة قوله تعالى : " والرجز فاهجر " " فاجتنبوا الرجس من الأوثان " انتهى . وقال الشيخ في التهذيب الطبع الجديد ج 1 ص 278 : إن الرجس هو النجس بلا خلاف . وفي مجمع البحرين بعد نقل هذا : وظاهره أنه لا خلاف بين علمائنا في أنه في الآية بمعنى النجس انتهى . وقال في المختلف ص 58 في ضمن البحث عن نجاسة الخمر والتعرض لآية " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس " الخ - : إن الرجس هو النجس . وقال الشيخ البهائي قدس سره في الحبل المتين ص 102 في ذيل آية الخمر : والرجس وإن كان يطلق على غير النجس أيضا إلا أن الشيخ في التهذيب نقل الاجماع على أنه هنا بمعنى النجس . . . وحينئذ فإما أن يكون خبر بقية المتعاطفات في الآية محذوفا أو يكون رجس هو الخبر عن الكلام من قبيل عموم المشترك أو عموم المجاز ومثله غير عزيز في الكلام انتهى كلامه .

37

نام کتاب : نتائج الأفكار ، الأول نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست