للمؤمنين كيفما كان وفى أي شرط من الشرائط وحال من الحالات ، ولا يشمل العناوين المتعددة والحيثيات المتكثرة فإذا قيل : لحم الغنم حلال . فهل ترى من نفسك أن معناه هو حلية لحم الغنم مطلقا وإن كان مغصوبا أو مأخوذا بالسرقة وبغير رضا صاحبه ؟ وكذا لو كان جلالا وغير مذكى ؟ أو تقول إن معناه أن لحم الغنم في نفسه وفي حد ذاته مباح وهذا لا ينافي أن يكون حراما من الجهات الطارئة وبالعناوين العارضة . ولهذا لا يرى العرف تعارضا أصلا بين قولنا لحم الغنم حلال ، وبين قولنا اللحم المغصوب حرام ، وليس إلا لعدم اطلاق للأول يشمل الحيثيات و التطورات الحادثة . فطعام أهل الكتاب في إطار كونه طعاما لهم حل للمؤمنين وليس محرما من المحرمات ، أو نجسا من النجاسات ، نعم يمكن أن يحرم بالطوارئ والعوارض كما إذا لاقاه صاحبه مع الرطوبة وكما إذا لاقى هذا الطعام نجسا آخر معها . هذا بالنسبة إلى حل طعام أهل الكتاب للمؤمنين المستفاد من قوله تعالى : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . " وأما بالنسبة إلى حل طعام المؤمنين لهم المستفاد من قوله تعالى " و طعامكم حل لهم " فلا اشكال فيه أصلا مضافا إلى أنه أيضا حيثي . والحاصل : أنه ليس في هذه الآية أقل مرتبة من الدلالة على الطهارة فضلا عن ظهور أو صراحة فيها وإن أغمضنا النظر عن تفسير الطعام بالبر والحبوب ، و قلنا بشموله لهما ولغيرهما مما يساغ ويؤكل ، ولا مخالفة ولا تهافت بين هذه الآية والآية المبحوث عنها الدالة على النجاسة ، وسيوافيك الكلام في هذا الموضوع عند الجواب عن استدلال القائلين بالطهارة إن شاء الله تعالى . فالانصاف أن الآية الكريمة تدل على نجاسة الكفار مطلقا بلا أي نقص