responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 258


إخراج الشيء عن ملكه وإخراج ما يتوقف الانتفاع به عليه ( كحقوق ريّها وصرفها والمرور إليها على نحو إذا بيعت الأرض الزراعية أو أوجرت أو أُوقفت يفهم منه نقل توابعها ممّا يتوقف الانتفاع بها عليها ) فيدخل إلاّ أن ينصَّ على خلافه ، ولو قلنا بعدم الملازمة وانّه لا يفهم من نقل الأصل ، نقل التوابع ، فلا يدخل واحد ، فعلى الأوّل يكونُ الدخول هو مقتضى القاعدة حتى يثبت خلافه بخلاف الثاني ، فإنّه يكون عدم الدخول هو المطابق لمقتضى القاعدة حتى يثبت خلافه .
ونظير المقام توابع المبيع من اللجام والسرج ومفتاح الباب وغيرها ، وبذلك تعرف انّه لا دور للقياس في حلّ المسألتين خروجاً وعدمه ، وإنّما يجب على الفقيه أن يركز على الملازمة العرفية بين النقلين وعدمها .
الخامس : العدول عن مقتضى الدليل إلى ما يستحسنه المجتهد قد يطلق الاستحسان ويراد منه العدول عن مقتضى الدليل باستحسان المجتهد .
وهذا التعريف هو الظاهر من أكثر الأُصوليين .
قال أبو الحسين البصري : الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه ، وهو في حكم الطارئ على الأوّل . [1] وهذا هو الظاهر أيضاً من عبد الوهاب خلاّف حيث قال : الاستحسان في اصطلاح الأُصوليين القائلين به هو العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعي في واقعة إلى حكم آخر فيها لدليل شرعي اقتضى هذا العدول وهذا الدليل الشرعي المقتضي للعدول هو سند الاستحسان . [2]



[1] المعتمد في أُصول الفقه : 2 / 296 .
[2] عبد الوهاب خلاّف : مصادر التشريع الإسلامي : 71 .

258

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست