نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 234
الصور الأُخرى للرواية . قال الفخر الرازي : إنّ الحديث يقتضي أنّه سأله عمّا به يقضي بعد أن نصبه للقضاء ، وذلك لا يجوز لأنّ جواز نصبه للقضاء مشروط بصلاحيته للقضاء ، وهذه الصلاحية إنّما تثبت لو ثبت كونه عالماً بالشيء الذي يجب أن يقضي به والشيء الذي لا يجب أن يقضي به . [1] على أنّ الظاهر من سيرة « معاذ » أنّه لم يكن يجتهد برأيه في الأحكام وإنّما كان يتوقّف حتى يسأل النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . روى يحيى بن الحكم أنّ معاذاً قال : بعثني رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أُصدِّق أهلَ اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقر من كلِّ ثلاثين تبيعاً ، ومن كلّ أربعين مُسِنَّةً قال : فعرضوا عليّ أن آخذ من الأربعين فأبيت ذاك ، وقلت لهم : حتى أسأل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن ذلك . فقدمتُ ، فأخبرت النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأمرني أن آخذ من كلّ ثلاثين تبيعاً ، ومن كلّ أربعين مُسِنَّةً . [2] فإذا كانت هذه سيرته فكيف يقضي بالظنون والاعتبارات ؟ ثمّ إنّ المتمسّكين بالحديث لمّا رأوا ضعف الحديث سنداً ودلالة ، حاولوا تصحيح التمسّك بقولهم بأنّ خبر معاذ خبر مشهور ولو كان مرسلاً ، لكنّ الأُمّة تلقّته بالقبول . [3] ولنا هاهنا وقفة قصيرة ، وهي أنّ اشتهار الحديث نتيجة الاستدلال به