responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 233


وقال الترمذي : ليس إسناده عندي بمتّصل . [1] وقال السيد المرتضى : إنّ حديث معاذ خبر واحد وبمثله لا تثبت الأُصول المعلومة ، ولو ثبتت بأخبار الآحاد لم يجز ثبوتها بمثل خبر معاذ ، لأنّ رُواته مجهولون . وقيل : رواه جماعة من أصحاب معاذ ولم يُذكَروا . [2] وأمّا الدلالة ، فهي مبنيّة على مساواة الاجتهاد مع القياس أو شموله له وهو غير ثابت ، قال المرتضى : ولا يُنكر أن يكون معنى قوله : « أجتهد رأيي » أي أجتهد حتى أجد حكم اللّه تعالى في الحادثة ، من الكتاب والسنّة ، إذ كان في أحكام اللّه فيهما ما لا يتوصّل إليه إلاّ بالاجتهاد ، ولا يوجد في ظواهر النصوص ، فادّعاؤهم أنّ إلحاق الفروع بالأُصول في الحكم لعلّة يستخرجها القياس ، هو الاجتهاد الذي عناه في الخبر ، ممّا لا دليل عليه ولا سبيل إلى تصحيحه . [3] على أنّ تجويز القياس في القضاء لا يكون دليلاً على تجويزه في الإفتاء ، لأنّ القضاء أمر لا يمكن تأخيره ، بخلاف الإفتاء ، فالاستدلال بجواز القياس في القضاء على جوازه في الإفتاء ، مبنيّ على صحّة القياس وهو دور واضح .
ثمّ إنّ هناك نقطة جديرة بالذكر ، وهي أنّ القضاء منصب خطير لا يشغله إلا العارف بالكتاب والسنّة والخبير في فضّ الخصومات ، فالنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذي نصبه للقضاء لابدّ أن يعلِّمه الكتاب والسنّة أوّلاً وأن يكون واقفاً على مدى إحاطته بهما ، ثم يبعثه إلى القضاء وفصل الخصومات ومع المعرفة التامّة لحال القاضي يكون السؤال بقوله : « فكيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بما في كتاب اللّه » أمراً لغواً ، وهذا يعرب عن أنّ الحديث لم ينقل على الوجه الصحيح ، وستوافيك



[1] الذهبي : ميزان الاعتدال : 1 / 439 برقم 1635 .
[2] المرتضى : الذريعة إلى أُصول الشريعة : 2 / 773 .
[3] الذريعة : 2 / 776 .

233

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست