نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 136
والحقّ انّها تتفاوت حسب اختلاف مراتب الإجماع وصوره . الصورة الأُولى ، أعني : اتّفاق جميع المسلمين ، فلا شكّ انّه كاشف عن الحكم الشرعي ، إذ يستحيل عادة أن يتفق المسلمون عالمهم وجاهلهم على شيء باطل من أصله . ومثلها الصورة الثانية فإنّ اتّفاق جميع المجتهدين في كافة الأعصار ومن جميع الطوائف على حكم شرعي يكشف عادة عن إصابتهم الواقع وإحرازهم له ، ويستحيل عادة تخلّفه عن الواقع دون فرق بين كون الإجماع مقروناً بالدليل أو لا ، وسواء أكان دليلهم قابلاً للنقاش أم لا . فإنّ نفس الاتّفاق من جميع المسلمين أو المجتهدين يلازم عادة إصابة الواقع وكاشف له ومفيد للعلم ، فيصبح حجّة عقلاً . وأمّا الصورة الثالثة ، أعني : اتّفاق مجتهدي عصر واحد على حكم شرعي ، فهو على نحوين : فتارة يكون اتّفاقهم مقروناً بذكر الدليل الشرعي وأُخرى يكون مجرداً عنه . فلو كان مقروناً بذكر الدليل وكان تاماً سنداً ودلالة يؤخذ به ، وإن لم يكن مقروناً بالدليل ، أو كان الدليل خاضعاً للنقاش والرد ، فيقع الكلام في أنّ اتّفاق علماء عصر واحد هل هو حجّة على الغير أو لا ؟ وحيث إنّك عرفت أنّ إفتاء المجتهد منفرداً ، أو مجتمعاً ، ليس من مصادر التشريع ، وإنّما العبرة بكشفه عن الواقع وملازمته الإصابة فلا يكون الاتفاق حجّة إلاّ إذا كان هناك ملازمة بينه وبين إصابة الواقع - إذا لم يكن الإجماع بما هو إجماع حجّة شرعية ، كما عليه فقهاء أهل السنّة وسيوافيك تفصيله - بل كانت العبرة بمدى إصابة رأي المجمعين للواقع وكشفه عن الدليل المعتبر ، فعند ذلك يمكن أن نقول :
136
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 136