responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 136


والحقّ انّها تتفاوت حسب اختلاف مراتب الإجماع وصوره .
الصورة الأُولى ، أعني : اتّفاق جميع المسلمين ، فلا شكّ انّه كاشف عن الحكم الشرعي ، إذ يستحيل عادة أن يتفق المسلمون عالمهم وجاهلهم على شيء باطل من أصله .
ومثلها الصورة الثانية فإنّ اتّفاق جميع المجتهدين في كافة الأعصار ومن جميع الطوائف على حكم شرعي يكشف عادة عن إصابتهم الواقع وإحرازهم له ، ويستحيل عادة تخلّفه عن الواقع دون فرق بين كون الإجماع مقروناً بالدليل أو لا ، وسواء أكان دليلهم قابلاً للنقاش أم لا . فإنّ نفس الاتّفاق من جميع المسلمين أو المجتهدين يلازم عادة إصابة الواقع وكاشف له ومفيد للعلم ، فيصبح حجّة عقلاً .
وأمّا الصورة الثالثة ، أعني : اتّفاق مجتهدي عصر واحد على حكم شرعي ، فهو على نحوين :
فتارة يكون اتّفاقهم مقروناً بذكر الدليل الشرعي وأُخرى يكون مجرداً عنه .
فلو كان مقروناً بذكر الدليل وكان تاماً سنداً ودلالة يؤخذ به ، وإن لم يكن مقروناً بالدليل ، أو كان الدليل خاضعاً للنقاش والرد ، فيقع الكلام في أنّ اتّفاق علماء عصر واحد هل هو حجّة على الغير أو لا ؟
وحيث إنّك عرفت أنّ إفتاء المجتهد منفرداً ، أو مجتمعاً ، ليس من مصادر التشريع ، وإنّما العبرة بكشفه عن الواقع وملازمته الإصابة فلا يكون الاتفاق حجّة إلاّ إذا كان هناك ملازمة بينه وبين إصابة الواقع - إذا لم يكن الإجماع بما هو إجماع حجّة شرعية ، كما عليه فقهاء أهل السنّة وسيوافيك تفصيله - بل كانت العبرة بمدى إصابة رأي المجمعين للواقع وكشفه عن الدليل المعتبر ، فعند ذلك يمكن أن نقول :

136

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست