responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 137


إنّ اتّفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى على حكم ربّما يوجب إحراز الحكم الشرعي وإصابة المجمعين الواقع وعثورهم على الدليل الشرعي وإن لم نعثر عليه وذلك بالبيان التالي :
« إنّ فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخباراً حدسياً عن الدليل الشرعي ، والإخبار الحدسي هو الخبر المبنيّ على النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسّي القائم على أساس المدارك الحسيّة ، وكما يكون الخبر الحسّي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله ، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبراً حدسياً يحتمل فيه الإصابة والخطأ معاً ، وكما أنّ تعدّد الإخبارات الحسيّة يؤدّي بحساب الاحتمالات إلى نموّ احتمال المطابقة وض آلة احتمال المخالف ، كذلك الحال في الاخبارات الحدسية حتى تصل إلى درجة توجب ض آلة الخطأ في الجميع جداً ، وبالتالي زوال هذا الاحتمال عملياً أو واقعياً ، وهذا ما يسمّى بالإجماع » . [1] والحق انّ الانتقال من إجماع المجمعين إلى الحكم الشرعي يختلف حسب اختلاف المسائل وذكاء المجمعين والقرائن الحافّة بكلامهم ، فربما يفيد اتّفاقهم العلم بالحكم الشرعي ، وأُخرى لا يفيد إلاّ الظن .
إنّ احتمال الاشتباه في الاستنباط ممّا لا ينبغي إنكاره ، وكم فرق بين الإدراك ببصيرة العقل ، وبين الإدراك بالبصر ، ومع الاعتراف بالفرق بين الحدسيات والحسيات نقول : إنّ الحال يختلف حسب اختلاف أصحاب النظر في الذكاء والدقة ، وفي الألمعية والفطنة ، وفي اختلافهم في كثرة الممارسة وقلّتها ، واختلاف جوهر المسائل من حيث كونها عقلية محضة ، ككيفية علمه سبحانه ، أو قربها من المسائل العقلية الواضحة أو المحسوسة ، وربما يكون ذلك الاختلاف سبباً لمثول



[1] السيد محمد باقر الصدر : دروس في علم الأُصول : 171 ، الحلقة الثانية .

137

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست