responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 135


وفي جميع الموارد إمّا أن يكون إجماعهم على الحكم مستنداً إلى نصّ قرآني ، أو سنّة ، أو غيرهما من مصادر التشريع ، أو يكون مجرد اتّفاق دون أن يقترن بمستند الحكم .
وعلى جميع الصور فإمّا أن يعلم مستند اتّفاقهم على الحكم بأن يصل إلينا دليل اتّفاقهم ومدركه ، أو لا ، بأن كان المنقول مجرد الاتّفاق دون أن يقترن بذكر الدليل ، وقبل الخوض في بيان أحكام الصور نشير إلى أمر وهو :
مكانة الإجماع في الفقه الشيعيّ :
ذهبت الشيعة إلى أنّ للّه سبحانه في كلّواقعة حكماً شرعياً أمرنا باتّباعه والمضي عليه ، بيد انّ المستنبط تارة يصيب وأُخرى يخطئ ، فللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد ، ولم يفوّض سبحانه أحكام الحوادث إلى آراء المجتهدين والمستنبطين بأن يكون حكم الواقع تابعاً لاستنباط المجتهد ، فما رآه حقاً يكون حقاً ، وما رآه باطلاً يكون باطلاً ، لأنّ هذا هو التصويب الباطل المحال عقلاً .
فإنّ بذل الجهد على استنباط الحكم الشرعي فرع وجوده في الواقع ، فلو كان حكم اللّه تابعاً لرأي المجتهد يلزم الدور الصريح بلا إشكال ، وهذا بحث مسهب لخّصناه في المقام .
وعلى ضوء ذلك فالإجماع بما هو إجماع لا يصلح أن يكون دليلاً للحكم الشرعي ، لأنّه عبارة عن اجتهادات متراكمة منصبّة على أمر واحد ، وقد علمت أنّ اجتهاد المجتهد ليس من مصادر التشريع ، وأنّ حكم اللّه لا يتبع ذوق المجتهد ورأيه ، فإذا كان هذا حال الاجتهاد المنفرد فلا تختلف عنه الاجتهادات المتراكمة ، فلا يبقى هناك أمر سوى البحث عن مدى قابلية كشف الإجماع عن الحكم الشرعي .

135

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست