نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 180
والسنّة ، والإجماع في مظان خاصة ، والعقل القطعي الذي لا يشوبه شك . وتبيّن حدّ الاختلاف بين الفريقين في كيفية حجّية الإجماع . بقي الكلام في الأُصول العملية - كما اصطلح عليها فقهاء الشيعة - وهي تستمد من الأدلّة الأربعة ، وإليك البيان : الأُصول العملية الأدلّة الشرعية التي يتمسّك بها المستنبط على قسمين : ألف : أدلّة اجتهادية . ب . أُصول عملية . وهذا التقسيم من خصائص الفقه الشيعي ، وأمّا الفرق بينهما فهو : إنّ الدليل قد يكون طريقاً إلى الحكم الشرعي إمّا طريقاً قطعياً ، كالخبر المتواتر ; أو طريقاً مورثاً للاطمئنان ، كالخبر المستفيض ، وخبر الثقة ، وهذا ما يسمّى بالدليل الاجتهادي أو الأمارات الشرعية . وأمّا إذا قصرت يد المجتهد عن الدليل الشرعي الموصل إلى الواقع ، وصار شاكاً متحيراً في حكم الواقعة ، فعند ذلك عالج الشارع تحيّر المجتهد بوضع قواعد لها جذور بين العقلاء ، وهذا ما يسمّى بالأُصول العملية ، أو الدليل الفقاهي ، وهي بين أُصول خاصة بباب ، أو عامة شاملة لجميع أبواب الفقه ، فمن القسم الأوّل القواعد التالية : 1 . قاعدة الطهارة : كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر . 2 . أصالة الحلية : كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام . 3 . أصالة الصحّة في فعل الغير .
180
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 180