responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) ( عدد الصفحات : 467)


4 . قاعدة التجاوز والفراغ عند الشك في صحّة العمل بعد التجاوز عن محله .
ومن القسم الثاني الأُصول التالية :
1 . أصالة البراءة إذا شكّ في وجوب شيء أو حرمته بعد الفحص عن مظانّه ولم يقف على ما دلّ على وجوبه أو على حرمته ، فالعقل والشرع يحكمان بعدم صحّة العقاب على مخالفته ، وهذا ما يعبر عنه بالبراءة العقلية أو الشرعية .
أمّا العقلية فلاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان كما عرفت .
وأمّا الشرعية فلقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « رفع عن أُمّتي تسعة : الخطاء والنسيان وما أُكرهوا عليه ومالا يعلمون ومالا يطيقون وما اضطروا إليه . . . » . [1] 2 . أصالة الاشتغال إذا علم بوجوب شيء مردّد بين أمرين أو حرمته كذلك ، فالعقل يستقل بالاشتغال والاحتياط بمعنى الإتيان بهما أو ترك كليهما ، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة القطعية ، فقد تضافر العقل والنقل على الاحتياط .
أمّا العقل ، فلما عرفت من استقلاله على لزوم تحصيل البراءة بعد الاشتغال اليقيني .
وأمّا الشرع ، فلما ورد في غير واحد من الروايات في أنّ المبتلى بإناءين مشتبهين إذا علم بنجاسة أحدهما يهريقهما ويتيمم . [2]



[1] الصدوق : الخصال : 417 ، باب التسعة ، الحديث 9 .
[2] الوسائل : الجزء 1 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 82 .

181

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست