responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 179


نعم إدراك المصالح والمفاسد ومناطات الأحكام بالسبر والتقسيم فهو أمر مرغوب عنه وإن حصل القطع ، فالقطع حجّة للقاطع لا لغيره ، وليس حجّة على الغير فلا يكون حجّة على المقلد لاستناده في استنباط الحكم الشرعي على مصدر غير صالح ، وسيوافيك توضيحه في فصل خاص .
وفي الختام ننقل كلام المحقّق السيد علي القزويني في تعليقته على القوانين ، قال معلّقاً على قول المحقّق القمي : « ومنها ما يحكم به بواسطة خطاب الشرع ، كالمفاهيم والاستلزامات » : أي بملاحظته ، كحكمه بوجوب المقدمة بملاحظة الخطاب بذي المقدمة ، وبحرمة الضد بملاحظة الخطاب بالمأمور به المضيق ، وبالانتفاء عند الانتفاء بملاحظة الخطاب المعلّق على شرط أو وصف أو غيرهما ، لئلاّ يلغوا التعليق وذكر القيد ، ويسمى الاستلزامات العقلية ، لحكم العقل باستلزام إيجاب الشيء ، وجوب مقدماته ، واستلزام الأمر بالشيء لحرمة ضدّه ، واستلزام الوجود عند الوجود ، الانتفاء عند الانتفاء ، فالمفاهيم أيضاً مندرجة في الاستلزامات » . [1] وبذلك يعلم أنّ فقه الشيعة قائم على حجّية العقل القطعي الذي لا يشوبه شك ، وهو منحصر بباب التحسين والتقبيح العقليين أو الملازمات القطعيّة أو المصالح والمفاسد النوعيتين الواضحتين .
وأمّا العمل بالقياس والاستحسان والمصالح والمفاسد المستنبطة بالعقل ، فهو عمل بالعقل الظنّي ولا يركن إليه ولا يصح نسبة نتائج هذه الأدلّة إلى اللّه سبحانه .
إلى هنا فرغنا من أدلّة الفقه وتبيّن أنّها ترجع إلى أُمور أربعة : الكتاب ،



[1] القوانين : 2 / 1 .

179

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست