responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 138


خطأ المجمعين أمام بصيرتنا . وربما يكون على العكس ويصل احتمال الخطأ إلى درجة ضئيلة لا تلتفت إليها النفس ويحصل اليقين بالإصابة .
هذا هو مقتضى القاعدة العقلية في الإجماع وقد مرّ أنّ قيمة الإجماع في الفقه الإمامي تكمن في مقدار كشفه عن الواقع ، فلو كان كاشفاً تاماً كما في الصورتين الأُوليين يؤخذ به ، وإلاّ فلا عبرة به لعدم الملازمة بينه وبين إصابة الواقع .
مكانة الإجماع في الفقه السنّي قد عرفت أنّ الإجماع بما هو إجماع ليس من أدوات التشريع ومصادره وانّ حجّيته تكمن في كشفه عن الحكم الواقعي المكتوب على الناس قبل إجماع المجتهدين وبعده .
وأمّا على القول باختصاص الحكم الواقعي المشترك بما ورد فيه النص عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وترك التكليف فيما سواه إلى اجتهاد المجتهد فيصير الإجماع من مصادر التشريع فيعادل الكتاب والسنّة في إضفاء المشروعية على الحكم المتفق عليه ويصير بالاتفاق حكماً واقعياًً إلهياً .
ويوضحه الأُستاذ السوري « الزحيلي » بقوله : ونوع المستند في رأي الأكثر إمّا دليل قطعي من قرآن أو سنّة متواترة فيكون الإجماع مؤيّداً ومعاضداً له ، وإمّا دليل ظني وهو خبر الواحد والقياس ، فيرتقي الحكم حينئذ من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع واليقين . [1] ومعنى ذلك انّه لابدّ أن يكون للإجماع من دليل ظني ، فإذا اتّفق المجتهدون على الحكم ولو لأجل ذلك الدليل الظني يصبح الحكم قطعيّاً ، - وما ذاك - إلاّ



[1] الدكتور وهبة الزحيلي : الوجيز في أُصول الفقه : 49 .

138

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست