نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 139
لأجل دوران الحكم مدار الاتفاق وعدمه . يقول الشيخ عبد الوهاب خلاّف : من حقّق النظر في منشأ فكرة الإجماع في التشريع الإسلامي ، وفي كيفية الإجماع الذي انعقد في أوّل مرحلة تشريعية بعد عهد الرسول ، وفي تقدير المجمعين لمن عقد عليه إجماعهم من الأحكام ، يتحقّق أنّ الإجماع أخصب مصدر تشريعي يكفل تجدّد التشريع وتستطيع به الأُمّة أن تواجه كلّ ما يقع فيها من حوادث ، وما يحدث لها من وقائع ، وإن تساير به الأزمان ومختلف المصالح في مختلف البيئات . ثمّ قاس فكرة الإجماع بالشورى وقال : ومنشأ فكرة الإجماع انّ الإسلام أساسه في تدبير شؤون المسلمين ، الشورى ، وان لا يستبد أُولي الأمر منهم بتدبير شؤونهم سواء أكانت تشريعية ، أم سياسية ، أم اقتصادية ، أم إدارية أم غيرها من الشؤون ، قال اللّه تعالى مخاطباً رسوله : ( فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) [1] ولم يخص سبحانه بالمشاورة أمراً دون أمر . . . ليشعرهم انّ الشورى من عمد دينهم كإقامة الصلاة . وعلى هذا الأساس كان الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يستشير رؤوس صحابته في الأُمور التي لم ينزل وحي من ربه وممّا كان يستشيرهم فيه التشريع فيما لم ينزل فيه قرآن ، إلى أن قال : فلمّا توفي رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وواجهت أصحابه وقائع عديدة لم ينزل فيها قرآن ولم تمض فيها من الرسول سنّة سلكوا السبيل الذي أرشدهم إليه القرآن وهو الشورى ، والذي سلكه الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيما لم ينزل فيه قرآن وهو الشورى . إلى أن استنتج في كلامه المسهب ما هذا نصه : ومن هنا يتبيّن انّ إجماع الصحابة ما كان إلاّ اتّفاق من أمكن اجتماعهم من رؤوسهم وخيارهم على حكم