responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 488


والاغتراف أو الصبّ فعل آخر يكون بمثابة المقدّمة لايصال الماء ، فالمقدّمة محرّمة دون ذي المقدمة وإن كان مستلزماً لها ، وعندئذ لا محذور في تعلّق الأمر به حتى على تقدير الانحصار بناءً على إمكان الترتّب والأمر بالواجب على تقدير فعل مقدّمته المحرّمة ، سواء كانت المقدّمة تفريغ الماء دفعة أو تدريجاً ؛ فإنّه لا فرق بينهما من هذه الناحية ، وإنّما الفرق أنّه على تقدير عدم تفريغ الماء اللازم للوضوء أو الغسل كلّه دفعة واحدة - سواء أفرغ مقدار منه لبعض الوضوء أو الغسل أو لا - لا أمر مطلق بالوضوء ، فيمكنه الاجتزاء بالتيمم ، إلاّ انّه لو عصى ذلك كان الفعل الواقع تدريجاً - وهو الوضوء أو الغسل - مأموراً به بالأمر الترتّبي المشروط بالعصيان بالنحو المذكور ؛ إذ لا منافاة بحسب الفرض بينه وبين النهي عن المقدّمة [1] .
ومبنى القول بالتفصيل بين صورتي الانحصار وعدمه هو استحالة الترتّب ، فلا أمر بالوضوء أو الغسل في صورة الانحصار . وأمّا في صورة عدم الانحصار ووجود ماء في إناء مباح فحيث إنّ الأمر بالطهور المائي فعليّ على كل حال - لإمكانه بحسب الفرض - فيبقى متعلّقه مطلق الطهور وجامعه المنطبق حتى على المستلزم للحرام ؛ لعدم لزوم محذور منه بعد أن كان الفعل المحرّم غير متّحد معه ، فلا موجب لتقييد متعلّق الأمر الفعليّ بالطهور المائي غير المستلزم للحرام .
ومنه يظهر حكم جعل الآنية المغصوبة مصبّاً لماء الوضوء أو الغسل حيث اشترط بعضهم إباحة المصبّ ، بناءً على أنّ صبّ الماء في الآنية تصرّف فيها ، وهو لازم الوضوء أو الغسل .
إلاّ أنّ هنا يظهر عنصر آخر استوجب القول بالبطلان حتى من القائل بإمكان الترتّب وصحة الوضوء أو الغسل بنحو الاغتراف حتى مع الانحصار - كالسيد الحكيم في منهاجه [1] - فاستشكل في صحة الوضوء ، وهذا العنصر هو أنّ انصباب الماء في الآنية يكون معلولا للطهور ، فيكون الطهور سبباً وعلّة تامة



[1] انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 337 - 338 .
[1] منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 47 .

488

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست