[ = مصبّ ] مباح » [1] . وقال السيد الإمام الخميني : « وكذا [ أي من شرائط الوضوء ] إباحة المصبّ إن عدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً أو جزء أخيراً للعلّة التامّة ، وإلاّ فالأقوى عدم البطلان ، بل عدم البطلان مطلقاً فيه وفي غصبيّة المكان لا يخلو من قوّة وكذا إباحة الآنية مع الانحصار بل ومع عدمه أيضاً إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها » [2] . وقال السيد الخوئي : « والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضّأ منه مع عدم الانحصار به ، بل مع الانحصار أيضاً وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمّم ، لكنّه لو خالف وتوضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجاً والصبّ منه . نعم ، لا يصحّ الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه ، كما أنّ الأظهر أنّ حكم المصبّ إذا كان وضع الماء على العضو مقدّمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار وعدمه » [1] . وقال السيد الگلبايگاني : « إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالرمس فيه مطلقاً ، وأمّا بالاغتراف منه فلا يصح الوضوء مع الانحصار فيه ، ويتعيّن التيمم . وأمّا مع عدم الانحصار - أي إذا تمكن من ماء آخر مباح - فيصح وضوؤه بالاغتراف منه وإن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء ، وكذا لو انحصر في المغصوب ولكن صبّ الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح ، فيصحّ وضوؤه » [2] . ومبنى القول بالصحة إذا كان بنحو الاغتراف أو الصبّ مطلقاً والبطلان إذا كان بنحو الارتماس والغمس أنّه في صورة الارتماس يكون غسل العضو بنحو الغمس في الإناء متّحداً مع الحرام ؛ لأنّ الادخال في الماء الموضوع في الإناء بنفسه استعمال وتصرّف فيه فيكون محرّماً . وأمّا في صورة الاغتراف والصبّ فالوضوء أو الغسل هو إيصال الماء إلى الأعضاء