responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 487


[ = مصبّ ] مباح » [1] .
وقال السيد الإمام الخميني : « وكذا [ أي من شرائط الوضوء ] إباحة المصبّ إن عدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً أو جزء أخيراً للعلّة التامّة ، وإلاّ فالأقوى عدم البطلان ، بل عدم البطلان مطلقاً فيه وفي غصبيّة المكان لا يخلو من قوّة وكذا إباحة الآنية مع الانحصار بل ومع عدمه أيضاً إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها » [2] .
وقال السيد الخوئي : « والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضّأ منه مع عدم الانحصار به ، بل مع الانحصار أيضاً وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمّم ، لكنّه لو خالف وتوضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجاً والصبّ منه . نعم ، لا يصحّ الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه ، كما أنّ الأظهر أنّ حكم المصبّ إذا كان وضع الماء على العضو مقدّمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار وعدمه » [1] .
وقال السيد الگلبايگاني : « إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالرمس فيه مطلقاً ، وأمّا بالاغتراف منه فلا يصح الوضوء مع الانحصار فيه ، ويتعيّن التيمم . وأمّا مع عدم الانحصار - أي إذا تمكن من ماء آخر مباح - فيصح وضوؤه بالاغتراف منه وإن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء ، وكذا لو انحصر في المغصوب ولكن صبّ الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح ، فيصحّ وضوؤه » [2] .
ومبنى القول بالصحة إذا كان بنحو الاغتراف أو الصبّ مطلقاً والبطلان إذا كان بنحو الارتماس والغمس أنّه في صورة الارتماس يكون غسل العضو بنحو الغمس في الإناء متّحداً مع الحرام ؛ لأنّ الادخال في الماء الموضوع في الإناء بنفسه استعمال وتصرّف فيه فيكون محرّماً . وأمّا في صورة الاغتراف والصبّ فالوضوء أو الغسل هو إيصال الماء إلى الأعضاء



[1] الفتاوى الواضحة 1 : 165 .
[2] تحرير الوسيلة 1 : 21 ، م 1 .
[1] منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 35 .
[2] هداية العباد 1 : 28 ، م 121 .

487

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست