نعم ، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب » [1] . وقال في شرائط الوضوء : « الرابع : أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً ، فلا يصح لو كان واحد منها غصباً من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ؛ إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلاّ أنّ وضوءه حرام من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير ، فيكون باطلا . نعم لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثمّ توضأ لا مانع منه وإن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً . ولا فرق في هذه الصورة [ = صورة التفريغ ] بين صورة الانحصار وعدمه ؛ إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمم إلاّ انّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح . وقد لا يكون التفريغ أيضاً حراماً كما لو كان الماء مملوكاً له وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه ، فيجب تفريغه حينئذ ، فيكون من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار » [1] . ومبنى قول صاحب العروة ما أشار إليه من أنّ الفعل المستلزم للمحرّم يكون محرّماً أيضاً ، فلا يمكن أن يشمله الأمر ، وحيث إنّ الوضوء والغسل عبادة لابدّ فيها من أمر ، فيبطلان لا محالة . القول الثالث - التفصيل ، واختاره أكثر المعلّقين على العروة ، حيث فصّلوا بين صورة الانحصار وعدمه فحكموا بالبطلان في الأوّل وبالصحة في الثاني ، وبعضهم حكم بالصحة في كلتا الصورتين واستثنى صورة الارتماس والغمس في الماء . قال السيد الشهيد الصدر : « إذا كان المتوضّئ يغترف من هذا الإناء [ = المغصوب ] ويتوضّأ به صح الوضوء وأثم المتوضئ ، وأمّا إذا غمس وجهه في الإناء بقصد الوضوء ورأى العرف أنّ هذا الغمس بالذات هو تصرّف في نفس الإناء المغصوب فعندئذ يكون الوضوء باطلا . ولا يجب في صحة الوضوء أن يقع الماء المنفصل عن أعضاء المتوضّئ في مكان