إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)
1 ً - إنّ الخمر ليس أسرع من الماء نفوذاً . 2 ً - إنّ الأجزاء الخمرية غالباً تستهلك متى دخلت في المسامّ خصوصاً إذا جفّ الإناء ، وهي ليست مانعة من حصول طهارة ظاهر الذي يراد استعماله ؛ إذ لا سراية . نعم ينجس ما فيه حينئذ لو خرجت تلك الأجزاء الخمرية إلى الخارج . 3 ً - إطلاق ما دلّ على حصول الطهارة بالغسل بالماء وترك الاستفصال في الروايات الآتية . 2 - النهي الوارد في بعض الروايات : أ - كصحيح محمّد بن مسلم قال : « وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الدباء والمزفّت . وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار ، والمزفّت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها » [1] . ب - وخبر أبي الربيع الشامي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن كلّ مسكر ، فكلّ مسكر حرام . قلت : فالظروف التي يصنع فيها منه ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الدباء والمزفّت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذلك ؟ قال : الدباء : القرع ، والمزفّت : الدنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنقير : خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها » [1] . ج - وخبر جراح المدائني عنه ( عليه السلام ) « أنّه منع ممّا يسكر من الشراب كلّه ومنع النقير ونبيذ الدباء » [2] . وفي قبال ذلك روايات عديدة دلّت على جواز استعمال ظروف الخمر بعد غسلها ، من قبيل : أ - موثّق عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن الدَنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن
[1] الوسائل 3 : 495 ، ب 52 من النجاسات ، ح 1 . [1] الوسائل 3 : 496 ، ب 52 من النجاسات ، ح 2 . [2] الوسائل 25 : 357 ، ب 25 من الأشربة المحرمة ، ح 2 .