responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 480


وكيفية تطهير الجسم الذي تنفذ فيه النجاسة يراجع فيه بحث ( المطهرات ) .
ومن يقول بطهارة المسكر مطلقاً [1] أو ما لم يتخذ من العصير العنبي [2] لا يرى محذوراً من ناحية النجاسة ، كما هو واضح .
ونسب إلى ابن الجنيد [3] والشيخ في النهاية [4] وابن البرّاج في المهذّب [5] القول بعدم جواز استعمال غير الصلب من آنية الخمر مطلقاً ، والدليل هو :
1 - عدم إمكان تطهيره عندهم ؛ لما في الخمر من الحدّة والنفوذ .
وأُجيب [6] :



[1] كالحسن بن أبي عقيل العمّاني ( المختلف 1 : 310 ) والشيخ الصدوق ( الفقيه 1 : 74 ، ذيل الحديث 167 . المقنع : 453 .
[2] كالشهيد الصدر ، انظر : منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 149 ، التعليقة رقم ( 316 ) .
[3] المعتبر 1 : 467 .
[4] النهاية : 592 .
[5] المهذب 1 : 28 .
[6] جواهر الكلام 6 : 352 - 353 . هذا ، وقد ناقش الوحيد البهبهاني في ذلك ، فراجع حاشيته على المدارك ( 2 : 282 - 283 ) .

480

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست