وكيفية تطهير الجسم الذي تنفذ فيه النجاسة يراجع فيه بحث ( المطهرات ) . ومن يقول بطهارة المسكر مطلقاً [1] أو ما لم يتخذ من العصير العنبي [2] لا يرى محذوراً من ناحية النجاسة ، كما هو واضح . ونسب إلى ابن الجنيد [3] والشيخ في النهاية [4] وابن البرّاج في المهذّب [5] القول بعدم جواز استعمال غير الصلب من آنية الخمر مطلقاً ، والدليل هو : 1 - عدم إمكان تطهيره عندهم ؛ لما في الخمر من الحدّة والنفوذ . وأُجيب [6] :
[1] كالحسن بن أبي عقيل العمّاني ( المختلف 1 : 310 ) والشيخ الصدوق ( الفقيه 1 : 74 ، ذيل الحديث 167 . المقنع : 453 . [2] كالشهيد الصدر ، انظر : منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 149 ، التعليقة رقم ( 316 ) . [3] المعتبر 1 : 467 . [4] النهاية : 592 . [5] المهذب 1 : 28 . [6] جواهر الكلام 6 : 352 - 353 . هذا ، وقد ناقش الوحيد البهبهاني في ذلك ، فراجع حاشيته على المدارك ( 2 : 282 - 283 ) .