responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 482


يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .
وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر .
قال : تغسله ثلاث مرّات » [1] .
ب - وموثقه الآخر : « عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟
قال : يغسل ثلاث مرّات » [2] .
ج‌ - بل وخبر حفص الأعور : « قلت للصادق ( عليه السلام ) : « إنّي آخذ الركوة ، فيقال : إنّه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ، ثمّ جعل فيها البختج كان أطيب له ، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثمّ نصبّه ، فنجعل فيها البختج ؟ قال : لا بأس به » [3] .
د - وخبره الآخر : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ؟ قال : نعم » [4] . إذ المراد يجفّف ويغسل .
ه‌ - والموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً :
« عن الإناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : تغسله سبع مرات ، وكذلك الكلب » [1] .
والمشهور حملوا الروايات الناهية على الكراهة أو إرادة النهي عن الانتباذ فيها مخافة الاختمار ، لا مطلق استعمالها .
قال المحقق النجفي : « والأخبار لا تصلح لاثبات الكراهة فضلا عن المنع ؛ إذ هي - بعد الاغضاء عن سند بعضها والاجمال بل الاشكال في متن الآخر وقصورها عن تقييد غيرها - ظاهرة في إرادة النهي عن الانتباذ فيها مخافة الاختمار ، باعتبار ما في الإناء من الدهنيّة أو النبيذ السابق المتغيّر ، لا مطلق استعمالها ، كما يشهد لذلك النهي فيها عن المزفّت أي المطلي بالزفت وهو القير وعن الحنتم وهي كما قيل الجرار الخضر المدهونة ممّا عرفت أنّه لا إشكال في قابليّته للتطهير وجواز استعماله ، فعلم إرادة بيان خصوصية للإنتباذ خوفاً عليه من الاختمار ولو لتشرّب الإناء الذي لا يمنع



[1] الوسائل 3 : 494 ، ب 51 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
[2] الوسائل 3 : 496 - 497 ، ب 53 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
[3] الوسائل 25 : 368 ، ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 3 .
[4] الوسائل 25 : 369 ، ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 4 .
[1] الوسائل 25 : 368 ، ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 2 .

482

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست