ذكر عنوان السباع في صدر الرواية أوّلا ، فيكون ظاهر ذكر عنوان الكلب في الذيل بعد ذلك هو الحيوان الخاص من السباع ، فلا يشمل الخنزير . قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ؟ فلم أترك شيئاً إلاّ سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس . . . » الحديث [1] . ثانيها - إنّ سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرّات ، والخنزير نجس بلا خلاف [2] . ونوقش : بأنّ هذا الوجه لا يثبت لزوم التعفير ، بل ولا لزوم تثليث الغسلات لو لم نقل بالتعدّد في سائر النجاسات إلاّ ما خرج بالدليل [3] . ثالثها - دعوى الأولوية وإنّه شرّ من الكلب [4] . ونوقش : بأنّه لا قطع لنا بالأولوية في المقام ، بل ذلك منقوض ببعض النجاسات كدم الحيض فإنّه كسائر النجاسات [1] . مضافاً إلى أنّ النصّ قد فرّق بينهما ، كما سيأتي في رواية علي بن جعفر . رابعها - دعوى عدم الخلاف ؛ ففي المبسوط أنّ أحداً لم يفرّق بينهما [2] وهو المراد من تعبير المحقق : « بأنّه لا فارق » [3] . ويمكن المناقشة : بأنّه لو سلِّم لما أمكن عدّه إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم . القول الثاني : لزوم غسله سبع مرّات ، ويبدو أنّ أوّل من صرّح به هو العلاّمة الحلّي في أكثر كتبه كما تقدّم ، ونسب إلى المشهور [4] أو مشهور المتأخرين [5] ، واختاره الشهيدان وابن فهد والسيد محمّد العاملي وغيرهم .