responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 467


ذكر عنوان السباع في صدر الرواية أوّلا ، فيكون ظاهر ذكر عنوان الكلب في الذيل بعد ذلك هو الحيوان الخاص من السباع ، فلا يشمل الخنزير . قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ؟ فلم أترك شيئاً إلاّ سألته عنه ؟
فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس . . . » الحديث [1] .
ثانيها - إنّ سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرّات ، والخنزير نجس بلا خلاف [2] .
ونوقش : بأنّ هذا الوجه لا يثبت لزوم التعفير ، بل ولا لزوم تثليث الغسلات لو لم نقل بالتعدّد في سائر النجاسات إلاّ ما خرج بالدليل [3] .
ثالثها - دعوى الأولوية وإنّه شرّ من الكلب [4] .
ونوقش : بأنّه لا قطع لنا بالأولوية في المقام ، بل ذلك منقوض ببعض النجاسات كدم الحيض فإنّه كسائر النجاسات [1] .
مضافاً إلى أنّ النصّ قد فرّق بينهما ، كما سيأتي في رواية علي بن جعفر .
رابعها - دعوى عدم الخلاف ؛ ففي المبسوط أنّ أحداً لم يفرّق بينهما [2] وهو المراد من تعبير المحقق : « بأنّه لا فارق » [3] .
ويمكن المناقشة : بأنّه لو سلِّم لما أمكن عدّه إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم .
القول الثاني : لزوم غسله سبع مرّات ، ويبدو أنّ أوّل من صرّح به هو العلاّمة الحلّي في أكثر كتبه كما تقدّم ، ونسب إلى المشهور [4] أو مشهور المتأخرين [5] ، واختاره الشهيدان وابن فهد والسيد محمّد العاملي وغيرهم .



[1] الوسائل 1 : 226 ، ب 1 من الأسئار ، ح 4 .
[2] الخلاف 1 : 187 .
[3] انظر : السرائر 1 : 92 . المعتبر 1 : 460 .
[4] المعتبر 1 : 459 .
[1] انظر : المصدر السابق : 459 - 460 .
[2] المبسوط 1 : 15 .
[3] المعتبر 1 : 459 .
[4] الكفاية : 14 .
[5] الذخيرة : 178 ، س 19 - 20 . الحدائق 5 : 492 .

467

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست