responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 466


اختلفوا في العدد ، كما سيأتي .
وحاصل الأقوال في المسألة ما يلي :
القول الأوّل : إلحاق الخنزير بالكلب ، وصرّح به الشيخ ، بل نسبه إلى من تقدّمه من الفقهاء ، بل نسبه إلى جميع الفقهاء من سائر المذاهب أيضاً . في حين رماه بعض بأنّه في منتهى الشذوذ .
قال المحقّق النراقي : « والأحوط ضمّ واحدة ترابيّة مع السبع المائيّة في الخنزير أيضاً ؛ لوجود قول بإلحاقه بالكلب وإن شذّ جدّاً » [1] .
واستدلّ له بعدّة وجوه :
أوّلها - إنّ الخنزير يسمى كلباً في اللغة ، فينبغي أن تتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب .
ونوقش : بأنّ الخنزير لا يسمّى كلباً لا لغة ولا عرفاً [2] ، وإطلاقه عليه يكون مجازاً أو من باب أنّه سبع . قال ابن سيده :
الكلب كل سبع عقور ، ومنه كلَّبت الجوارح [3] وحكى عنه ابن منظور قوله :
إنّه قد غلب على هذا النوع النابح [4] . وقال الفيروز آبادي : « الكلب : كلّ سبع عقور ، وغلب على هذا النابح » [5] .
إلاّ أنّ هذا الاطلاق الأخير - مضافاً إلى كونه بحاجة إلى عناية - غير مناسب مع صحيح البقباق المتعرّض للسؤال عن أصناف الحيوانات بعناوينها الخاصة ، فقد



[1] مستند الشيعة 1 : 304 .
[2] انظر : السرائر 1 : 91 - 92 . المعتبر 1 : 460 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 28 .
[3] المخصص 2 ( السفر الثامن ) : 80 .
[4] لسان العرب 12 : 134 .
[5] القاموس المحيط 1 : 285 .

466

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست