responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 453


الكلب ، فمع فرض إراقة ذلك الماء مثلا من الإناء الأوّل إلى الآخر تحقق صدق نجاسته بفضل الكلب » [1] .
وأمّا إصابة غسالة الولوغ للإناء فلا يجري فيها حكم الولوغ في لزوم التعفير كما صرّح به جملة منهم كالشيخ الطوسي والعلاّمة الحلي والمحقّق الثاني والسيد العاملي [2] والشيخ جعفر الكبير والمحقق النجفي .
قال الشيخ الطوسي : « إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الانسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأُولى أو الثانية أو الثالثة » [3] .
وقال العلاّمة : « ليس حكم الماء الذي يغسل به إناء الولوغ حكم الولوغ في أنّه متى لاقى جسماً يجب غسله بالتراب ؛ لأنّها نجاسة ، فلا يعتبر فيها حكم المحلّ الذي انفصلت عنه .
وقال الشافعي [1] وبعض الحنابلة [2] :
يجب غسله بالتراب وإن كان المحل الأوّل قد غسل بالتراب .
وقال بعضهم : يجب غسله من الغسلة الأُولى ستّاً ، ومن الثانية خمساً ، ومن الثالثة أربعاً ، وهكذا ؛ فإنّه بكلّ غسلة ارتفع سبع النجاسة عنده ، فإن كان قد انفصلت عن محلّ غسله بالتراب غسل محلّها بغير تراب ، وإن كانت الأُولى بغير تراب غسلت هذه بالتراب [3] .
وهذا كلّه ضعيف . . . والوجه : أنّه يساوي غيره من النجاسات ، لاختصاص النصّ بالولوغ » [4] .
قال المحقق الثاني - بعد أن بيّن ما لا يلحق بالولوغ وأنّه كسائر النجاسات - :
« وكذا الحكم في غسالة الولوغ ، ولا يتفاوت الغسل منها بكونها الأُولى أو



[1] جواهر الكلام 6 : 359 .
[2] المدارك 2 : 393 .
[3] الخلاف 1 : 181 ، م 137 .
[1] المجموع 2 : 585 .
[2] المغني 1 : 47 - 48 .
[3] المغني 1 : 48 .
[4] المنتهى 3 : 342 - 343 . وانظر : نهاية الإحكام 1 : 295 .

453

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست