الأخيرة » [1] . وقال الشيخ جعفر الكبير : « ولا يتسرّى حكم الولوغ إلى ما يتنجّس بالمتنجّس به من ماء غسالة أو غيره » [2] . وقال المحقق النجفي : « وليس ماء الغسالة - بناءً على نجاسته - كماء الولوغ قطعاً ؛ لصدق النجاسة بفضل الكلب في الأوّل دون الثاني . . . » [3] . ونسب الخلاف إلى المحقق الثاني في شرحه على الألفية ، وإليك عبارته : « قال المصنف في الذكرى والعلاّمة في المنتهى : انّه لا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ . وهو حق إن كان الغسل بعد التعفير مطلقاً أو كان المتنجس به غير الإناء ، وإلاّ فالظاهر الوجوب ؛ لأنّها نجاسة الولوغ » [4] . وكذا لا يجري حكم الولوغ في الإناء المتنجّس بماء تنجس بإناء الولوغ أو بمائه ، قال العلاّمة : « لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس ، ولم يحتسب بغسله . ولا يجب في إناء الماء غسله بالتراب ، بل بالماء » [1] . وقال المحقق النجفي : « بل الاحتياط يقتضي تعدية الحكم أيضاً إلى الإناء المتنجّس بماء إناء الولوغ ، بل له وجه قويّ ، إلاّ أنّ الأقوى خلافه » [2] . وقد تقدّمت بعض العبارات الدالّة على ذلك ، فراجع . وليعلم انّه كل مورد لا نقول بالحاقه بالولوغ في لزوم التعفير ، يكون حكمه كسائر النجاسات ؛ فإن اخترنا لزوم التطهير ثلاثاً إذا كان بالماء القليل فيجب التطهير كذلك ، وذلك تمسكاً باطلاق موثقة عمّار الواردة في كلّ قذر ، فإننا قد خرجنا عنها في كلّ مورد شمله صحيح البقباق المتضمّن للتعفير أوّلا ثمّ الغسل بالماء ، فما لم يشمله الصحيح يبقى تحت اطلاق الموثقة من وجوب التعدد في غسلها بالماء القليل .