فيه إطلاقات الأمر بالغسل فيكفي الغسل مرّة بالمعتصم ، وإطلاق موثّق عمّار في الغسل بالقليل فيكفي غسله ثلاثاً بناء على اشتراطه فيه في الآنية المتنجّسة بمطلق القذارة . قال الشيخ : « إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء الذي فيه . فإن وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه وجب عليه غسله ، ولا يراعى فيه العدد . وقال الشافعي : كلّ موضع يصيبه ذلك الماء وجب غسله سبع مرّات مثل الإناء . دليلنا : وجوب غسله معلوم بالاتفاق لنجاسة الماء . واعتبار العدد يحتاج إلى دليل ، وحمله على الولوغ قياس لا نقول به » [1] . وقال المحقق الحلّي : « لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ لم يعتبر فيه العدد ؛ اقتصاراً بالحكم على موضع النص » [2] . وقال الشهيد : « ولا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ » [1] . وقال السيد محمّد العاملي : « لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ أو ماء غسالة الولوغ لم يعتبر فيه العدد ولا التراب . . . » [2] . القول الثاني - الإلحاق ، واختاره العلاّمة الحلّي والمحقق الثاني والمحقق النجفي وغيرهم [3] وذلك لدعوى تحقق صدق نجاسة الإناء الآخر بفضل الكلب . قال العلاّمة الحلّي : « والأقرب إلحاق ماء الولوغ به ؛ لوجود الرطوبة اللعابيّة غالباً » [4] . وقال المحقق النجفي في الجواهر : « نعم ، يقوى في النظر إلحاق ما تنجّس بماء الولوغ من الأواني . . . لظهور الصحيح السابق الذي هو مستند الحكم هنا في أنّ مدار التعفير على نجاسة الإناء بفضلة