responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 439


مقدار من التراب وغسله بالماء بإعانة التراب ، أعني مسح الإناء بالماء المخلوط به التراب - كما هو الحال في الغسل بالصابون ونحوه - ثمّ يزال أثر التراب بالماء ؛ وبذلك يتحقق الغسل بالتراب عرفاً .
وهذا هو المتعارف في غسل الإناء وإزالة الأقذار العرفية ، وعليه لا يعتبر في تطهير الإناء سوى غسله ثلاث مرات أولاهنّ بالتراب ؛ وذلك لأنّ الغسل بالتراب أمر غير مغاير للغسل بالماء ، بل هو هو بعينه بإضافة أمر زائد وهو التراب ؛ لأنّ الغسل معناه إزالة الوسخ بمطلق المائع ، وإنّما خصّصناه بالماء ؛ لانحصار الطهور به في الأخباث [1] .
وقد ناقش بعضهم في ذلك [2] .
القول الثاني : اشتراط العدم ولزوم المسح بالتراب ، وصرّح به العلاّمة الحلي في التذكرة [3] والقواعد [4] والتحرير [5] واختاره المحقق الكركي [1] .
والمستند فيه هو استظهار كون المراد بالغسل في قوله : « اغسله بالتراب » مسح الإناء بالتراب ، وإنّما استعمل فيه الغسل مجازاً بنكتة إزالة الوسخ به ؛ لأنّه كما يزول بالغسل بالماء كذلك يزول بالمسح بالتراب . وعلى ذلك فالغسل بالتراب معنى مغاير للغسل بالماء ، وهذا هو مبنى القول الثاني .
واستبعد البعض هذا الاحتمال بأن مقتضى ذلك انّه يعتبر في تطهير الإناء حينئذ الغسل أربع مرّات إحداها الغسل بالمعنى المجازي ؛ وذلك لأنّ موثقة عمّار دلّت على لزوم الغسل ثلاث مرّات ، وصحيحة البقباق اشتملت على لزوم الغسل بالتراب ، وقد فرضنا أنّه أمر مغاير للغسل حقيقة ، ومقتضى هاتين الروايتين أنّ الإناء يعتبر في تطهيره الغسل أربع مرّات إحداها المسح بالتراب .
القول الثالث : التخيير بين الأمرين وعدم اشتراط شيء منهما على الخصوص ، كما



[1] انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 53 - 54 .
[2] غنائم الأيّام 1 : 445 .
[3] التذكرة 1 : 85 .
[4] القواعد 1 : 198 .
[5] التحرير 1 : 167 .
[1] جامع المقاصد 1 : 194 .

439

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست