responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 438


والتحرير [1] .
وقال في نهاية الإحكام : « وهل يفتقر إلى مزجه [ = التراب ] بالماء أم يكفي ذرّه على المحلّ ؟ إشكال ينشأ من افتقاره إلى إيصال التراب إلى جميع أجزاء المحلّ ، ولافتقار صدق الغسل إليه ، ومن أصالة البراءة ؛ فإن قلنا بالأوّل لم يقتصر على غير الماء . . . وإن قلنا بالثاني وجب مسحه بالتراب ودلكه به بحيث تقلع الأجزاء اللعابية من الإناء » [2] .
وقال السيد اليزدي : « يجب في الأواني . . . إذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة وبالماء بعده مرّتين . والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ، ثمّ يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به . وإن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط ، بل الثاني أيضاً » [3] .
والحاصل إنّ للفقهاء في ذلك أقوالا ثلاثة :
القول الأوّل : اشتراط مزج التراب بالماء ، وهو المحكي عن الراوندي [1] وصرّح به ابن إدريس [2] وقوّاه في المنتهى بعدما تنظّر فيه [3] ، وتبعه الأصبهاني في كشف اللثام [4] واختاره من المعاصرين كل من السيد الحكيم والسيد الخوئي والشهيد الصدر [5] .
والمستند لذلك هو استظهار كون المراد من قوله : « اغسله بالتراب » الغسل بالماء بالاستعانة بشيء آخر ، وهو التراب ، فالباء في قوله : « اغسله بالتراب » للاستعانة ، كما هو الحال في قولهم : اغسله بالصابون أو الأشنان أو الخطمي ونحوها ؛ فإنّ معناه ليس هو مسح الثوب بالصابون ، وإنّما هو بمعنى غسله بالماء ولكن لا بوحدته ، بل بضمّ شيء آخر إليه . وعليه فمعنى الغسل بالتراب جعل مقدار من الماء في الإناء مع



[1] التحرير 1 : 167 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 293 - 294 .
[3] العروة الوثقى 1 : 110 ، م 5 .
[1] حكاه عنه في الذكرى 1 : 125 .
[2] السرائر 1 : 91 .
[3] المنتهى 3 : 339 .
[4] كشف اللثام 1 : 495 .
[5] منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 164 ، م 5 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 119 ، م 456 . الفتاوى الواضحة 1 : 345 .

438

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست