responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 440


ذهب إليه الشهيد الأوّل [1] والسيد اليزدي [2] .
والمستند في ذلك هو التمسك باطلاق النص حيث لم يقيّد بكونه بالتراب الخالص فقط أو الممزوج ، واشتراط تحصيل إحدى الحقيقتين - الغسل والتراب - يوجب ترك الأُخرى ، فلا ترجيح ؛ فإنّ تحصيل حقيقة الغسل وهو إجراء الماء أو المائع على المحل النجس يوجب خروج التراب عن كونه تراباً ، وأيضاً تحصيل حقيقة التراب يستلزم عدم تحقق الغسل حقيقة ، فإنّ المسح بالتراب لا يسمّى غسلا حقيقة ولا مرجّح لإحداهما [3] . مع أنّ إزالة اللعاب حاصلة بأيّ واحد منهما [4] .
وقد أُجيب على ذلك بتقديم أقرب المجازات [5] ، مضافاً إلى أنّه قد اتضح إمكان تحصيل حقيقة الغسل بالتراب ؛ فإنّ المفهوم عرفاً هو المزج على نحو يكون التراب مائعاً بالعرض [1] .
القول الرابع : الجمع بين الأمرين ، واختاره الوحيد البهبهاني [2] والسيد علي الطباطبائي [3] .
وذلك لتوقّف يقين الطهارة من تلك النجاسة اليقينية على الجمع بينهما [4] .
ويمكن الجواب بأنّه مع ظهور النصّ وعدم إجماله لا تصل النوبة إلى الاحتياط .
وبناء على القول باشتراط مزج التراب بالماء لا يشترط بقاء الماء على إطلاقه .
قال في الجواهر : « لم أعرف أحداً اعتبر بقاء الماء على إطلاقه من القائلين بالمزج ، بل صريح بعضهم - كما عرفت - اشتراط عدم خروج التراب عن اسمه بالمزج » [5] .
بل صرّح بعض القائلين بالمزج بأنّه لابدّ من خروج الماء عن الاطلاق [6] .



[1] الذكرى 1 : 125 . الدروس 1 : 125 . البيان : 93 .
[2] العروة الوثقى 1 : 110 ، م 5 .
[3] انظر : مستند الشيعة 1 : 296 - 297 .
[4] الذكرى 1 : 125 .
[5] غنائم الأيّام 1 : 444 وغيرها .
[1] انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 25 - 26 .
[2] مصابيح الظلام : 467 .
[3] الرياض 1 : 549 .
[4] جواهر الكلام 6 : 362 .
[5] جواهر الكلام 6 : 362 - 363 .
[6] مستمسك العروة الوثقى 2 : 26 .

440

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست