responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 434


الماء ثمّ غسل بالماء القليل مرّتين » [1] .
ودليل ذلك هو التمسّك بصحيح البقباق المتقدّم ؛ فإنّ مقتضى إطلاق الأمر بالغسل فيها الاكتفاء بالمرّة الواحدة بعد التعفير ، لحصول الامتثال بها ، بناء على عدم ورود لفظ « مرّتين » في الرواية ، كما في التهذيب والاستبصار [2] .
ونوقش :
أوّلا - وجود لفظ « مرّتين » بناء على نقل المحقق والعلاّمة [3] والشيخ في الخلاف ، ولعلّهم عثروا عليه فيما عندهم من الأُصول ، وخصوصاً بالنسبة للمحقق ؛ إذ هو غالباً يروي عن أُصول ليس عندنا منها إلاّ أسماؤها .
فدغدغة وتشكيك البعض كصاحب المدارك تبعاً لأُستاذه بالنسبة إلى ذلك من حيث خلوّ الصحيح عنه في الأُصول في غير محلّها قطعاً ، وخصوصاً بعد تأييد ذلك الصحيح أيضاً بما في الرضوي - كما عن رسالة الصدوق [1] ومقنع [2] ولده وفقيهه [3] - : « إن ولغ الكلب في الماء أو شرب منه أُهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات : مرّة بالتراب ، ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف » [4] ، وبالعاميين عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [5] .
ويلاحظ عليه : أنّ نقل المحقق - وغيره - للحديث في كتابه الفقهي لا يجدي نفعاً ؛ فإنّه من المطمأنّ به أنّه ينقله عن كتب الحديث الأربعة المعروفة ، وليس فيها كلمة « مرّتين » .
ولو فرض احتمال نقله عن أُصول عنده ليس عندنا منها إلاّ أسماؤها فلا نعرف طريقهم إليها ، ومعه يكون مرسلا .
وأمّا الاستشهاد بما في الرضوي وبما عند العامّة فهو كما ترى لا يصحّح سند الحديث .
على أنّه لو فرض وجود طريق معتبر أو



[1] الفتاوى الواضحة 1 : 347 .
[2] انظر : المدارك 2 : 390 - 391 .
[3] المعتبر 1 : 458 . المنتهى 3 : 336 .
[1] حكاه العلاّمة في المنتهى 3 : 334 .
[2] المقنع : 37 .
[3] الفقيه 1 : 9 .
[4] الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 93 ، وفيه : « وإن وقع كلب » .
[5] انظر : جواهر الكلام 6 : 355 - 356 .

434

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست