ودعوى : أنّ ثبوت الغسل ثلاثاً في مطلق النجاسة يستلزم بطريق أولى ثبوته في الكلب الذي هو نجس أيضاً . مدفوعة : بأنّ هذا إنّما يتم لولا لزوم التعفير في الولوغ ، وأمّا معه فلعلّه يكفي عن تعدّد الغسل بالماء ، فلا يحتاج إليه . فإن تمّ أحد هذين الوجهين ، ظهر مبنى القول الآتي بكفاية الغسل بالماء بعد التعفير مرّة واحدة بلا فرق بين القليل والمعتصم . القول الثالث - الاكتفاء بالمرّة بعد التعفير بلا فرق بين الماء القليل والمعتصم ، ومال إليه في المدارك [1] - متأثّراً بما أثاره أُستاذه الأردبيلي [2] - وتبعه تلميذه السبزواري [3] ، وكذلك الشهيد الصدر في تعليقته فاحتاط فيما زاد على المرّة [4] ، وإن تبع المشهور في رسالته من لزوم الثلاث [5] . قال السيد العاملي - بعد أن لم يستبعد كون ورود لفظ « مرّتين » في الرواية سهواً من قلم الناسخ - : « ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل : الاكتفاء بالمرّة الواحدة بعد التعفير ، إلاّ أنّ ظاهر المنتهى وصريح الذكرى انعقاد الاجماع على تعدد الغسل بالماء ، فإن تمّ فهو الحجة ، وإلاّ أمكن الاجتزاء بالمرّة ؛ لحصول الامتثال بها » [1] . وقال المحقق السبزواري : « . . . فلم يبق إلاّ الاجماع فإن تمّ كان هو الحجة ، وإلاّ لم يتم الحكم بوجوب الثلاث » [2] . وقال الشهيد الصدر : « عدم كفاية الغسلة الواحدة بالماء مبنيّ على الاحتياط » [3] . لكنه قال في رسالته العملية : « الوعاء الذي يستعمل في الطعام والشراب إذا ولغ فيه الكلب أو شرب منه أو لطع فيطهر إذا غسل بالتراب الطاهر الممزوج بشيء من