responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 433


ودعوى : أنّ ثبوت الغسل ثلاثاً في مطلق النجاسة يستلزم بطريق أولى ثبوته في الكلب الذي هو نجس أيضاً .
مدفوعة : بأنّ هذا إنّما يتم لولا لزوم التعفير في الولوغ ، وأمّا معه فلعلّه يكفي عن تعدّد الغسل بالماء ، فلا يحتاج إليه .
فإن تمّ أحد هذين الوجهين ، ظهر مبنى القول الآتي بكفاية الغسل بالماء بعد التعفير مرّة واحدة بلا فرق بين القليل والمعتصم .
القول الثالث - الاكتفاء بالمرّة بعد التعفير بلا فرق بين الماء القليل والمعتصم ، ومال إليه في المدارك [1] - متأثّراً بما أثاره أُستاذه الأردبيلي [2] - وتبعه تلميذه السبزواري [3] ، وكذلك الشهيد الصدر في تعليقته فاحتاط فيما زاد على المرّة [4] ، وإن تبع المشهور في رسالته من لزوم الثلاث [5] .
قال السيد العاملي - بعد أن لم يستبعد كون ورود لفظ « مرّتين » في الرواية سهواً من قلم الناسخ - : « ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل : الاكتفاء بالمرّة الواحدة بعد التعفير ، إلاّ أنّ ظاهر المنتهى وصريح الذكرى انعقاد الاجماع على تعدد الغسل بالماء ، فإن تمّ فهو الحجة ، وإلاّ أمكن الاجتزاء بالمرّة ؛ لحصول الامتثال بها » [1] .
وقال المحقق السبزواري : « . . . فلم يبق إلاّ الاجماع فإن تمّ كان هو الحجة ، وإلاّ لم يتم الحكم بوجوب الثلاث » [2] .
وقال الشهيد الصدر : « عدم كفاية الغسلة الواحدة بالماء مبنيّ على الاحتياط » [3] .
لكنه قال في رسالته العملية : « الوعاء الذي يستعمل في الطعام والشراب إذا ولغ فيه الكلب أو شرب منه أو لطع فيطهر إذا غسل بالتراب الطاهر الممزوج بشيء من



[1] مدارك الأحكام 2 : 390 - 391 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 366 - 367 .
[3] انظر : الكفاية : 14 . ذخيرة المعاد : 176 .
[4] منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 164 ، التعليقة رقم ( 358 ) .
[5] الفتاوى الواضحة 1 : 347 .
[1] المدارك 2 : 390 - 391 .
[2] الذخيرة : 176 ، س 44 .
[3] منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 164 ، التعليقة رقم ( 358 ) .

433

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست