responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 435


نسخة معتبرة للمحقق إلى الحديث بالنحو الذي ينقله في كتابه الفقهي وقع التعارض بينه وبين ما هو في كتب الحديث المعتبرة ، وفي موارد الدوران بين الزيادة والنقيصة وإن قيل بتعيّن الأخذ بالزيادة لأنّ الغفلة عن النقيصة أكثر من الغفلة عن الزيادة إلاّ أنّه في خصوص المقام حيث إنّ الحكم الفقهي المشهور - بل المدّعى عليه الإجماع - لزوم الغسل مرّتين يكون احتمال السهو والغفلة وزيادة كلمة « مرّتين » خصوصاً في الكتاب الفقهي أكثر .
وثانياً - نوقش في الاستدلال بما تقدّم من القول السابق من أنّ الصحيحة مقيّدة بموثّق عمّار الوارد في نجاسة الإناء بمطلق القذارة . فيجمع بينهما بما ينتج القول الثاني . وتقدّم هذا البيان مع الملاحظة عليه .
وثالثاً - تقييد الصحيحة بالإجماع المدّعى من قبل البعض على لزوم التعدّد مرّتين بعد التعفير ، حتى أنّ الشيخ حكى الاجماع على وجوبهما ، بل لم يفتِ أحد بالاكتفاء بالمرّة ، بل لعل ذلك مخالف لشعار الشيعة .
وهذا الاجماع لو جزمنا به ولم نحتمل مدركيته - وأنّ مبنى المجمعين هو الجمع بين الروايات والأدلّة المتقدّمة - كان هو العمدة في القول بوجوب الغسل بالماء مرّتين بعد التعفير ، وإلاّ كان مقتضى اطلاق الصحيحة بل وسائر مطلقات الغسل كفاية الغسل مرّة واحدة بعد التعفير .
القول الرابع - التخيير ، وقد مال إليه في جامع المدارك ؛ للجمع بين الروايات ، حيث قال : « فالأولى أن يجمع بين الطرفين بالتخيير ، فإن اختار التعفير يكتفي بالغسل مرّة أو مرّتين ، وإلاّ فلابدّ من الغسل سبع مرّات » [1] .
ويلاحظ عليه : - مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ دليل الغسل سبع مرّات محمول على الاستحباب في نفسه ؛ لوروده في آنية الخمر - أنّ الصحيحة صريحة في لزوم التعفير بالتراب مرّة قبل الغسل بالماء سواءً كان اللازم غسله مرّة أو مرّات ، فتكون مقيدة لها ، خصوصاً في مثل هذا الأمر الارشادي ، فلا مجال في المقام للحمل على التخيير كما في موارد الأوامر التكليفية .



[1] جامع المدارك 1 : 233 .

435

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست