responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)


واستدلّ له - مضافاً إلى الاجماع [1] - بما يلي :
1 - صحيح أبي العباس البقباق - الفضل بن عبد الملك - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرّة والشاة . . . حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : « رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء [2] ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء مرّتين » [3] ، بناء على ما نقله المحقق في المعتبر [4] ، بل نقله الشيخ أيضاً في موضع من الخلاف [5] .
إلاّ أنّ الرواية منقولة في كتب الحديث من دون لفظة « مرّتين » ، فالزيادة محمولة على سهو القلم ، قال السيد محمّد العاملي :
« كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ، ونقله كذلك الشيخ ( رحمه الله ) في مواضع من الخلاف والعلاّمة في المختلف [1] ، إلاّ أنّ المصنف ( رحمه الله ) في المعتبر نقله بزيادة لفظ « مرّتين » بعد قوله « ثمّ بالماء » ، وقلّده في ذلك من تأخّر عنه . ولا يبعد أن تكون الزيادة وقعت سهواً من قلم الناسخ » [2] .
2 - انّه مقتضى الجمع بين صحيحة البقباق وموثّقة عمّار المتقدّمة في اشتراط الغسل ثلاثاً لتطهير الكوز والإناء القذر ؛ لأنّ كلاّ منهما تقيّد الأُخرى من جهة .
فصحيحة البقباق تقيّد الموثّقة في خصوص الكلب بلزوم التعفير أوّلا بالتراب ، والموثّقة تقيّد الأمر بالغسل بالماء - الوارد في ذيل الصحيحة - بثلاث مرّات .
وقد أنتج الجمع بين صحيحة البقباق وموثّقة عمّار بتقييد بعضها ببعض : أنّ الإناء



[1] الخلاف 1 : 176 ، م 130 .
[2] يظهر من مستند الشيعة ( 1 : 294 ) : أنّ الصحيحة بحسب نقل المعتبر لا تشتمل على جملة « واصبب ذلك الماء » مع أنّها موجودة في النسخ الرائجة اليوم ، وفي كتب الأحاديث أيضاً . انظر ( مهذب الأحكام 2 : 27 ) .
[3] وقد رواها الشيخ في التهذيب ( 1 : 225 ، ح 646 ) والاستبصار ( 1 : 19 ، ح 40 ) من دون كلمة « مرتين » . وانظر : الوسائل 3 : 415 ، ب 12 من النجاسات ، ح 2 . وفيه : « لا يتوضّأ » .
[4] المعتبر 1 : 458 . وقال المحقق السبزواري في الذخيرة ( 176 ، س 43 ) : « إلاّ أنّ ذكره مرسلا يرفع الوثوق بالنسبة إلينا ، فالتعويل عليه مشكل ، إلاّ أن يستعان فيه بالاشتهار » .
[5] الخلاف 1 : 176 .
[1] المختلف 1 : 64 ، 336 .
[2] المدارك 2 : 390 - 391 .

431

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست